رجلين أو رجل وامرأتين على رواية السير .
وعلى رواية كتاب الاستحسان يكفي خبر الواحد العدل لأن حل التزوج وحرمته أمر ديني كما لو أخبر بموته .
والفرق على الرواية الأولى أن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل كما في شرح السير الكبير للسرخسي .
ونقل المصنف عنه أن الأصح رواية الاستحسان ومثله في الشرنبلالية معللا بأن المقصود الإخبار بوقوع الفرقة لا إثبات الردة .
قوله ( أو تطليقه ثلاثا ) ينبغي أن يكون البائن مثله وظاهره أنها في الرجعي لا يجوز لها التزوج ولعله لاحتمال المراجعة وليحرر ط .
قوله ( فأتاها بكتاب ) ظاهره أن غير الثقة لو لم يأتها بكتاب لا يحل لها وإن كان أكبر رأيها صدقه .
تأمل .
قوله ( لا بأس بأن تعتد ) أي من حين الطلاق أو الموت لا من حين الإخبار فيما يظهر .
تأمل .
ثم لا يخفى أنه إذا ظهرت حياته أو أنكر الطلاق أو الردة ولم تقم عليه بينة شرعية ينفسخ النكاح الثاني وتعود إليه .
قوله ( تحبس ) لم يذكر ضربها في ظاهر الرواية .
وعن الإمام أنها تضرب في كل يوم ثلاثة أسواط .
وعن الحسن تسعة وثلاثين إلى أن تموت أو تسلم وهذا قتل معنى لأن موالاة الضرب تفضي إليه كذا في الفتح .
واختار بعضهم أنها تضرب خمسة وسبعين سوطا وهذا ميل إلى قول الثاني في نهاية التعزير .
وقال في الحاوي القدسي وهو المأخوذ به في كل تعزير بالضرب .
نهر .
وجزم الزيلعي بأنها تضرب في كل ثلاثة أيام .
وظاهر الفتح تضعيف ما مر والظاهر اختصاص الضرب والحبس بغير الصغيرة تأمل وسنذكر ما يؤيده .
قوله ( ولا تقتل ) يستثنى الساحرة كما تقدم وكذا من أعلنت بشتم النبي كما مر في الجزية .
قوله ( خلافا للشافعي ) أي وباقي الأئمة والأدلة مذكورة في الفتح .
قوله ( لا يضمن شيئا ) لكنه يؤدب على ذلك لارتكابه ما لا يحل .
بحر .
قوله ( وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها ) في كافي الحاكم وإن لحقت بدار الحرب كان لزوجها أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي عدتها فإن سببت أو عادت مسلمة لم يضر ذلك نكاح الأخت وكانت فيئا إن سبيت وتجبر على الإسلام وإن عادت مسلمة كان لها أن تتزوج من ساعتها اه .
وظاهره أن لها التزوج بمن شاءت لكن قال في الفتح وقد أفتى الدبوسي والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها وغيرهم مشوا على الظاهر ولكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج ويضرب خمسة وسبعين سوطا واختاره قاضيخان للفتوى اه .
قوله ( وعن الإمام ) أي في رواية النوادر كما في الفتح .
قوله ( ولو أفتى به الخ ) في الفتح قيل ولو أفتى بهذه لا بأس به فيمن كانت ذات زوج حسما لقصدها السيىء بالردة من إثبات الفرقة .
قوله ( وتكون قنة للزوج بالاستيلاء ) قال في الفتح قيل وفي البلاد التي استولى عليها التتر وأجروا أحكامهم فيها ونفوا المسلمين كما وقع في خوارزم وغيرها إذا استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها لأنها صارت دار حرب في الظاهر من غير حاجة إلى أن يشتريها من الإمام اه .
قوله ( وفي الفتح الخ ) هذا ذكره في الفتح قبل الذي نقلناه عنه آنفا .