قوله ( ويتوقف منه عند الإمام ) بناء على زوال الملك كما سلف .
نهر .
قوله ( وينفذ عندهما ) إلا أنه عند أبي يوسف تصح كما تصح من الصحيح لأن الظاهر عوده إلى الإسلام .
وعند محمد كما تصح من المريض لأنها تفضي إلى القتل ظاهرا .
ط عن البحر .
قوله ( والصرف والسلم ) من عطف الخاص لأنهما من عقود المبايعة ط .
قوله ( والهبة ) هي من قبيل المبادلة إن كانت بعوض كما في النهر ومن قبيل التبرع إن لم تكن ح .
قوله ( والرهن ) لأنه مضمون عند الهلاك بالدين فهو معاوضة مآلا .
قوله ( والصلح عن إقرار ) أي فيكون مبادلة .
وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت فالمذكور في كتاب الصلح أنه معاوضة في حق المدعي وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر .
ومقتضاه أنه إن كان المرتد مدعيا فهو داخل في عقود المبادلة وإن كان المدعي عليه يدخل في عقد التبرع .
أفاده ط .
لكن في كونه تبرعا نظر لأنه لم يدفع المال مجانا بل مفاداة ليمينه فهو خارج عن مبادلة المال بالمال وعن عقد التبرع .
تأمل .
قوله ( لأنه مبادلة حكمية ) وجهه ما قالوا إن الدين يقضي بمثله وتقع المقاصة فقابض الدين أخذ بدل ما تحقق في ذمة المدين ط .
قوله ( والوصية ) أي التي في حال ردته أما التي في حال إسلامه فالمذكور في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل قربة كانت أو غير قربة من غير ذكر خلاف وتمامه في الشرنبلالية عن الفتح .
قوله ( وبقي الخ ) لما فرغ من ذكر المنقول في الأقسام الأربعة ذكر أشياء لم يصرحوا بها فافهم .
قوله ( ولا شك في بطلانهما ) أما الأمان فلأنه لا يصح من الذمي فمن المرتد أولى .
وأما العقل فلأن المرتد لا ينصر ولا ينصر والعقل بالنصرة ح .
قوله ( فينبغي عدم جوازها ) عبارة النهر فلا ينبغي التردد في جوازها منه اه .
فلفظة عدم من سبق القلم .
قوله ( بطل ذلك كله ) الإشارة ترجع إلى المتوقف اتفاقا والمتوقف عند الإمام .
ط .
قوله ( فكأنه لم يرتد ) فلا يعتق مدبره وأم ولده ولا تحل ديونه وله إبطال ما تصرف فيه الوارث لكونه فضوليا .
بحر .
وما مع وارثه يعود لملكه بلا قضاء ولا رضا من الوارث .
در منتقى .
قلت وكذا يبطل ما تصرف فيه بنفسه بعد اللحاق قبل الحكم به كما لو أعتق عبده الذي في دار الإسلام أو باعه من مسلم في دار الحرب ثم رجع تائبا قبل الحكم بلحاقه فما له مردود عليه وجميع ما صنع فيه باطل لأنه باللحاق زال ملكه وإنما توقف على القضاء دخوله في ملك وارثه فتصرفه بعد اللحاق صادف مالا غير مملوك له فلا ينفذ وإن عاد إلى ملكه بعد كالبائع بشرط خيار المشتري إذا تصرف في المبيع لا ينفذ وإن عاد إلى ملكه بفسخ المشتري نعم لو أقر بحرية العبد أو بأنه لفلان صح لأنه ليس بإنشاء التصرف بل هو إقرار لازم كما لو أقر بعبد الغير ثم ملكه اه .
ملخصا من شرح السير الكبير .
قوله ( وكما لو عاد بعد الموت الحقيقي ) أي لو أحيا الله تعالى ميتا حقيقة وأعاده إلى دار الدنيا كان له أخذ ما في يد ورثته بحر .
إلا أنه ذكره بعد عود من حكم بلحاقه وكذا ذكره الزيلعي فكان على الشارح ذكره بعد قوله وإن جاء بعده كما أفاده ح .
قوله ( بقضاء أو رضا ) لأن بقضاء القاضي بلحاقه صار المال ملكا لورثته فلا يعود إلا بالقضاء ألا ترى أن الوارث لو أعتق العبد بعد رجوع المرتد قبل