بأن لا يصيبه مرة أخرى يجب وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى فلا واختاره السرخسي .
بحر .
قلت بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا وهو الصحيح ا ه .
فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين ويؤيد التوفيق ما في الحلية عن الزاهدي عن البقالي لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى طاهرا إلى أن تصلي يجب الإجماع وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند أبي يوسف دون محمد ا ه .
لكن فيها عن الزاهدي أيضا عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهرا إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت فعندنا تصلي بدون غسله خلافا للشافعي لأن الرخصة عندنا مقررة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة ا ه .
لكن هذا قول ابن مقاتل الرازي فإنه يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء .
وأجاب عنه في البدائع بأن حكم الحدث عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليست في معناه فلا تلحق به .
قوله ( وكذا مريض الخ ) في الخلاصة مريض مجروح تحته ثياب نجسة إن كان بحال لا يبسط تحته شيء إلا تنجس من ساعته له أن يصلي على حاله وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه له أن يصلي فيه .
بحر من باب صلاة المريض .
والظاهر أن المراد بقوله من ساعته أن يتنجس نجاسة مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما أشار إليه الشارح بقوله وكذا .
قوله ( والمعذور الخ ) تقييد لما علم مما مر من أن وضوءه يبقى ما دام الوقت باقيا .
قوله ( ولم يطرأ ) بالهمز .
قال في المغرب وطرأ علينا فلان جاء من بعيد فجأة من باب منع ومصدره الطروء وقولهم طري الجنون والطاري خلاف الأصل فالصواب الهمزة وأما الطريان فخطأ أصلا ا ه فافهم .
قوله ( أما إذا توضأ لحدث آخر ) أي لحدث غير الذي صار به معذورا وكان حدثه منقطعا كما في شرح المنية أما إذا كان حدثه غير منقطع وأحدث حدثا آخر ثم توضأ فلا ينتقض بسيلان عذره كما هو ظاهر التقييد لأن وضوءه وقع لهما ثم إن ما ذكره الشارح محترز قوله إذا توضأ لعذره .
ووجه النقض فيه بالعذر أن الوضوء لم يقع له فكان عدما في حقه .
بدائع وكذا لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت ثم جدد الوضوء في الوقت الثاني ثم سال انتقض لأن تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به .
بخلاف ما إذا توضأ بعد السيلان .
زيلعي .
قوله ( أو توضأ لعذره الخ ) محترز قوله ولم يطرأ عليه حدث آخر .
ووجه النقض فيه كما في البدائعأن هذا حدث جديد لم يكن موجودا وقت الطهارة فكان هو والبول والغائط سواء ا ه .
قوله ( بأن سال أحد منخريه ) أم لو سال منهما جميعا ثم انقطع أحدهما فهو على وضوئه ما بقي الوقت لأن طهارته حصلت لهما جميعا والطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقي الوقت فبقي هو صاحب عذر بالمنخر الآخر وعلى هذا صاحب القروح إذا انقطع السيلان عن بعضها .
بدائع .
قوله ( ولو من جدري ) بضم الجيم وفتح الدال ط .
وبحط الشارح في هامش الخزائن قوله أو قرحتيه يشمل من به جدري سال منها ماء فتوضأ ثم سال منها قرحة أخرى فإنه ينتقض لأن الجدري قروح متعددة فصار بمنزلة جرحين في موضعين من البدن أحدهما لا يرقأ لو توضأ لأجله ثم سال الآخر كما في شرح المنية ا ه .
قوله ( فلا تبقى طهارته ) جواب أما .
قوله ( أو تقليله ) أي إن لم يمكنه رده بالكلية .
قوله ( ولو بصلاته مومئا ) أي كما إذا سال عند السجود ولم يسل بدونه فيومىء قائما