المتأخرون بخلاف القضاء وغيره من الطاعات .
فإنه لا يجوز أصلا ولعل وجه القول الأول ترجيح معنى الصلة في الكل بناء على أصل المذهب من عدم جواز الأجرة على شيء من الطاعات لكن الفتوى على قول المتأخرين فلذا جزم في البغية بالقول الثاني وفرق بين الإمام والقاضي كما قدمناه قبيل فصل في كيفية القسمة وقدمنا هناك عن الطرسوسي وغيره أن المدرس ونحوه إذا مات في أثناء السنة يعطي بقدر ما باشر فقط بخلاف الوقف على الأولاد والذرية فإن المعتبر فيهم ظهور الغلة فمن مات بعد ظهورها استحق لا قبله وقدمنا هناك أيضا عن المفتي أبي السعود مثل ذلك وأن المدرس الثاني يستحق الوظيفة من وقت توجيه السلطان .
قوله ( وهذا ) أي قوله والمؤذن الخ وقد نقله في الدر عن فوائد صاحب المحيط .
قوله ( وتمامه في الدرر ) قال فيها وفي فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود قرية فيها أراضي الوقف على إمام المسجد يصرف إليه غلتها وقت الإدراك فأخذ الإمام الغلة وقت الإدراك وذهب عن تلك القرية لا يسترد منه حصه ما بقي من السنة وهو نظير موت القاضي وأخذ الرزق ويحل للإمام أكل ما بقي من السنة إن كان فقيرا وكذلك الحكم في طلبة العلم في المدارس والله سبحانه أعلم .
$ باب المرتد $ شروع في أحكام الكفر الطارىء بعد بيان الأصلي أي الذي لم يسبقه إيمان .
قوله ( وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان ) هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين .
أفاده ط .
قوله ( بعد الإيمان ) خرج به الكافر إذا تلفظ بمكفر فلا يعطي حكم المرتد ط .
نعم قد يقتل الكافر ولو امرأة إذا أعلن بشتمه كما مر في الفصل السابق .
قوله ( هو تصديق الخ ) معنى التصديق قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها اه .
ح عن شرح المسايرة .
قوله ( وهل هو فقط ) أي وهل الإيمان التصديق فقط وهو المختار عند جمهور الأشاعرة وبه قال الماتريدي ح عن شرح المسايرة .
قوله ( أو مع الإقرار ) قال في المسايرة وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور عن أصحابه وبعض المحققين من الأشاعرة وقال الخوارج هو التصديق مع الطاعة ولذا كفروا بالذنب لانتفاء جزء الماهية .
وقال الكرامية هو التصديق باللسان فقط فإن طابق تصديق القلب فهو مؤمن ناج وإلا فهو مؤمن مخلد في النار اه .
ح .
قلت وقد حقق في المسايرة أنه لا بد في حقيقة الإيمان من عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعل ويأتي بيانه .
قوله ( والإقرار شرط ) هو من تتمة القول الأول ح .
أما على القول الثاني فهو شطر لأنه جزء من ماهية الإيمان فلا يكون بدونه مؤمنا لا عند الله تعالى ولا في أحكام الدنيا لكن بشرط أن يدرك زمنا يتمكن