في تحير هذا المحل والله تعالى أعلم .
قوله ( وتوضع على كتابي ) أي ولو عربيا .
فتح .
والكتابي من يعتقد دينا سماويا أي منزلا بكتاب كاليهود والنصاري .
قوله ( السامرة ) فاعل يدخل وهم فرقة من اليهود وتخالف اليهود في أكثر الأحكام ومنهم السامري الذي وضع العجل وعبده مصباح .
قوله ( والأرمن ) نسبة على خلاف القياس إلى أرمينية بكسر الهمزة والميم بينهما راء ساكنة وبفتح الياء الثانية بعد النون وهي ناحية بالروم كما في المصباح .
قوله ( تؤخذ منهم عنده خلافا لهما ) أي بناء على أنهم من النصارى أو من اليهود فهم من أهل الكتاب عنده وعندهما يعبدون الكواكب فليسوا من الكتابيين بل كعبدة الأوثان كما في الفتح والنهر .
قال ح أقول ظاهر كلامهم إن الصائبة من العرب إذ لو كانوا من العجم لما تأتى الخلاف لما علمت أن العجمي تؤخذ منه الجزية لو مشركا اه .
قلت ويؤيده ما نقله السائحاني عن البدائع من أنه عندهما تؤخذ منهم الجزية إذا كانوا من العجم لأنهم كعبدة الأوثان اه .
قوله ( ومجوسي ) من يعبد النار .
فتح .
قوله ( على مجوس هجر ) بفتحتين .
قال في الفتح بلدة في البحرين اه .
وفي المصباح وقد أطلقت على ناحية بلاد البحرين وعلى جميع الأقاليم وهو المراد بالحديث اه .
وفيه أيضا البحران على لفظ التثنية موضع بين البصرة وعمان وهو من بلاد نجد .
قوله ( ووثني عجمي ) الوثن ما كان منقوشا في حائط ولا شخص له والصنم ما كان على صورة الإنسان والصليب ما لا نقش له ولا صورة ولكنه يعبد .
منح .
عن السراج ومثله في البحر لكن ذكر قبله الوثن ما له جثة من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر ينحت والجمع أوثان وكانت العرب تنصبها وتعبدها اه .
وفي المصباح الوثن الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره اه .
والعجمي خلاف العربي .
قوله ( لجواز استرقاته الخ ) وإنما لم تضرب الجزية على النساء والصبيان مع جواز استرقاقهم لأنهم صاروا اتباعا لأصولهم في الكفر فكانوا أتباعا في حكمهم فكانت الجزية عن الرجل وأتباعه في المعنى إن كان له أتباع وإلا فهي عنه خاصة .
فتح .
قوله ( لإن المعجزة في حقه أظهر ) لأن القرآن نزل بلغتهم فكان كفرهم والحالة هذه أغلظ من كفر العجم .
فتح .
وأورد في النهر أن هذا يشمل ما إذا كان كتابيا اه أي فيخالف ما مر من أنها توضع عليه .
قلت والجواب أنه وإن شمله لكن خص بقوله تعالى ! < من الذين أوتوا الكتاب > ! سورة التوبة الآية 29 اه .
ثم رأيته في الشرنبلالية .
قوله ( فلا يقبل منهما ) أي من العربي الوثني والمرتد إلا الإسلام وإن لم يسلما قتلا بالسيف وفي الدر المنتقى عن البرجندي أن نسبة القبول إلى السيف مسامحة .
قوله ( ولو ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء ) لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استرق بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين .
هداية .
قال في الفتح إلا أن ذراري المرتدين ونساءهم يجبرون على الإسلام بعد الاسترقاق بخلاف ذراري عبدة الأوثان لا يجبرون اه أي وكذا نساؤهم والفرق أن ذراري المرتدين تبع لهم فيجبرون مثلهم وكذا نساؤهم لسبق الإسلام منهن .