مستأجرة اه أي لما قدمناه عن التاترخانية من أن الإمام يدفعها للزراع بأحد طريقين إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج وإما بإجارتها لهم بقدر الخراج فقوله بقدر الخراج يدل على عدم الزيادة .
قلت لكن المأخوذ الآن من الأراضي الشامية التي آلت إلى بيت المال بوجب البراءة والدفاتر السلطانية وكذا من الأوقاف شيء كثير فإن منها ما يؤخذ منه نصف الخارج ومنها الربع ومنها العشر والظاهر أنه خراج مقاسمة في أصل الوضع فيأخذ بقدره إذا صار بدل أجرة ولعل ما مر من التوظف كان على سواد العراق فقط والموضوع على الأراضي الشامية كان خراج مقاسمة فبقي المأخوذ قدره وقدمنا التصريح عن الخير الرملي بأنه خراج مقاسمة .
قوله ( وإن أطاقت ) تعمتم لقوله ولا يزاد عليه الخ فيشمل ما لم يوظف كما صرح في قوله وغاية الطاقة نصف الخارج ويشمل خارج المقاسمة كما نص عليه في النهر وكذا الموظف من عمر رضي الله تعالى عنه كما في البحر .
أو من إمام بعده كما مر فافهم .
$ مطلب لا يلزم جميع خراج المقاسمة إذا لم تطق لكثرة المظالم $ قوله ( وجوازا عند الإطاقة ) اعلم أن قول المصنف وغيره وينقص مما وظف إن لم تطق يفهم منه أنها إن أطاقت لا ينقص منه وهو مخالف لما في الدراية من جواز النقصان عند الإطاقة .
قال في النهر ولو قيل بوجوبه عند عدم الإطاقة وبجوازه عند الإطاقة لكان حسنا وعليه يحمل ما في الدراية فتدبره اه .
وحينئذ فالمفهوم من قول المصنف إن لم تطق أنه لا يجب التنقيص عند الإطاقة فلا ينافي جوازه فقول الشارح وجوبا قيد لقول المصنف وينقص مما وظف لا لقوله في الشرح فينقص إلى نصف الخراج وقوله وجوازا عطف على وجوبا فكأنه قال وينقص وجوبا مما وظف إن لم تطق وجوازا إن أطاقت وهذا كلام لا غبار عليه وبه سقط ما قيل إن مقتضى هذا العطف أن الخارج من الكلام مثلا لو بلغ ألف درهم جاز أخذ خمسمائة ولا قائل به والمراد أنه إن بلغ الخارج ضعف الموظف أو أكثر جاز للإمام أن ينقص عن الموظف اه .
ووجه السقوط أن هذا إنما يرد لو كان قوله وجوبا قيد لقوله فينقص إلى نصف الخارج فيصير معنى قوله وجواز أنه ينقص إلى نصف الخارج جوازا عند الإطاقة ولا موجب لهذا الحل فافهم .
قوله ( وينبغي أن لا يزاد على النصف الخ ) هذا في خراج المقاسمة ولم يقيد به لانفهامه من التعبير بالنصف والخمس فإن خراج الوظيفة ليس فيه جزء معين .
تأمل .
قال في النهر وسكت عن خراج المقاسمة وهو إذ من الإمام عليهم بأراضيهم ورأى أن يضع عليهم جزءا من الخارج كنصف أو ثلث أو ربع فإنه يجوز ويكون حكمه حكم العشر ومن حكمه أن لا يزيد على النصف وينبغي أن لا ينقص عن الخمس .
قاله الحدادي اه .
وبه علم أن قول الشارح وينبغي مذكور في غير محله لأن الزيادة على النصف غير جائزة كما مر التصريح به في قوله ولا يزاد عليه وكأن عدم النقيص عن الخمس غير منقول فذكره الحدادي بحثا .
لكن قال الخير الرملي يجب أن يحمل على ما إذا كانت تطيق فلو كانت قليلة الريع كثيرة المؤن ينقص إذ يجب أن يتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة كما في أرض العشر ثم قال وفي الكافي وليس للإمام أن يحول الخراج الموظف إلى خراج المقاسمة .
أقول وكذلك عكسه فيما يظهر من تعليله لأنه قال لأن فيه نقص العهد وهو حرام اه .
قلت صرح بالعكس القهستاني وقدمنا على الرملي أن المؤخوذ من الأراضي الشامية خراج مقاسمة وكتبنا أن ما صار منها لبيت المال تؤخذ أجرته بقدر الخراج ويكون المأخوذ في حق الإمام خراجا فحيث كان كذلك