فبعض الأرض تقسم ثمار أشجارها ويأخذ مأذون السلطان منها ثلثا أو ربعا ونحوه وبعضها يقطع عليه دراهم معينة وبعضها بعد أشجارها ويأخذ على كل شجرة قدرا معينا وكل ذلك جائز عند الطاقة والرتاضي على أخذ شيء في مقابله خراج المقاسمة لمن يستحقه ولا شك أن أراضي بلادنا خراجية وخراجها مقاسمة كما هو مشاهد وتقديره مفوض إلى رأي الإمام اه .
ويأتي تمام الكلام .
قلت لكن مر أن المأخوذ الآن من أراضي مصر والشام أجرة لا عشر ولا خراج والمراد الأراضي التي صارت لبيت المال لا المملوكة أو الموقوفة كما قدمناه لكن هذه الأجرة بدل الخراج كما مر ويأتي .
قوله ( يتعلق بالتمكن من الانتفاع ) بيان لكونه واجبا في الذمة أي أنه يجب في ذمته بمجرد تمكنه من الانتفاع بالأرض لا بعين الخارج حتى لو تمكن من الزراعة وعطلها وجب بخلاف ما لم يتمكن كما سيذكره المصنف .
قوله ( كما وضع الخ ) تمثيل لخراج الوظيفة .
قوله ( على السواد ) أي قرى العراق .
قوله ( بذراع كسرى ) احترز عن ذراع العامة وهو ست قبضات .
فتح .
والقبضة أربع أصابع .
قوله ( بالفدان ) بالتثقيل آلة الحرث ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قران وجمعه فدادين وقد يخفف فيجمع على أفدنة وفدن .
مصباح .
والمراد هنا الأرض وهو في عرف الشام نوعان روماني وخطاطي ومساحة كل معروفة عند الفلاحين .
قوله ( وعلى الأول المعول بحر ) وأصله في الفتح وقال إن الثاني يقتضي أن الجريب يختلف قدره في البلدان ومقتضاه أن يتحد الواجب مع اختلاف المقادير فإنه قد يكون عرف بلد فيه مائة ذراع وعرف أخرى فيبين خمسون ذراعا .
قوله ( يبلغه الماء ) صفة لجريب قيد به لما يأتي من أنه لا خراج إن غلب الماء على أرضه أو انقطع وبه علم أن المراد الماء الذي تصير به الأرض صالحة للزراعة فصار كقول الكنز جريب صلح للزراعة .
قوله ( صاعا ) مفعول وضع وهو القفيز الهاشمي الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الهداية وغيره وهو ثمانية أرطال أربعة أمناء وهو صاع رسول الله وينسب إلى الحجاج فيقال صاع حجاجي لأن الحجاج أخرجه بعد ما فقد كما في ط عن الشلبي .
قوله ( من بر أو شعير أي فهو بخير في إعطاء الصاع من الشعير أو البر كما في النهاية معزيا إلى فتاوى قاضيخان .
والصحيح أنه مما يزرع في تلك الأرض كما في الكافي شرنبلالية ومثله في البحر .
وبقي ما إذا عطلها والظاهر أن الإمام بخير .
تأمل .
قوله ( ودرهما ) هو وزن سبعة كما في الزكاة .
بحر .
وهو أن يكون وزنه أربعة عشر قيراطا .
جوهرة قوله ( الرطبة ) بالفتح والجمع الرطاب وهي القثاء والخيار والبطيخ والباذنجان وما جرى مجراه والبقول غير الرطاب مثل الكراث .
شرنبلالية .
قوله ( متصلة ) يعني أنه يشترط في تلك الأشجار التي للعنب والتمر وغيرهما أن يكون متصلا بعضها ببعض بحيث لا يمكن أن يزرع بينها .
أفاده في شرح الملتقى فلو كانت متفرقة في جوانب الأرض ووسطها مزورع فلا شيء فيها كما لا شيء في غرس أشجار غير مثمرة .
بحر ط .
وقوله فلا شيء فيها أي في الأشجار المتفرقة بل يجب في الأرض لأنها إذا كانت متفرقة فهي بستان فيجب بقدر الطاقة على ما يأتي أو الماد لا شيء فيها مقدر .
تأمل .
وقوله كما لا شيء في غرس الخ هذا إذا لم يقصد شغل أرضه بها فلو استنمى أرضه بقوائم الخلاف وما أشبهه أو القصب