وأقر أهلها عليها بالخراج فقد قال أبو يوسف في كتاب الخراج وهذه الأرضون إذا قسمت فهي أرض عشر وإن تركها الإمام في أيدي أهلها الذين قهروا عليها فهو حسن فإن المسلمين افتتحوا أرض العراق والشام ومصر ولم يقسموا شيئا من ذلك بل وضع عمر رضي الله عنه عليها الخراج وليس فيها خمس .
اه ملخصا .
فقد أفاد أنها مملوكة لأهلها .
$ مطلب في جواز بيع الأراضي المصرية والشامية $ قوله ( ويجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) أي بالرهن والهبة لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة له أن يقر أهلها عليها ويضع عليها الخراج وعلى رؤوسهم الجزية فتبقى الأرض مملوكة لأهلها وقدمناه قبل باب قسمة الغنائم .
فتح .
قال في الدرر المنتقى وتورث عنهم إلى أن لا يبقى منهم أحد فينتقل الملك لبيت المال الخ ويأتي تمامه .
قوله ( ويجب الخراج في أرض الوقف ) أي الأرض الخراجية كما يأتي تقييده في قوله لو خراجية الخ .
والحاصل أن الأرض تبقى وظيفتها بعد الوقف كما كانت قبله .
$ مطلب أراضي المملكة والحوز لا عشرية ولا خراجية $ قوله ( فلا عشر ولا خراج ) لم يذكر في البحر العشر وإنما قال بعدما حقق إن الخراج ارتفع عن أراضي مصر لعودها إلى بيت المال بموت ملاكها قال فإذا اشتراها إنسان من الإمام بشرطه شراء صحيحا ملكها ولا خراج عليها فلا يجب عليها الخراج لأن الإمام قد أخذ البدل للمسلمين فإذا وقفها سالمة من المؤن فلا يجب الخراج فيها وتمامه فيما كتبناه في التحفة المرضية في الأراضي المصرية اه .
نعم ذكر العشر في تلك الرسالة فقال إنه يجب أيضا لأنه لم ير فيه نقلا .
قلت ولا يخفى ما فيه لأنهم قد صرحوا بأن فرضية العشر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول وبأنه زكاة الثمار والزروع وبأنه يجب فى الأرض الغير الخراجية وأنه يجب فيما ليس بعشري ولا خراجي كالمفاوز والجبال وبأن سبب وجوبه الأرض النامية بالخارج حقيقة بأن يجب في أرض الصبي والمجنون والمكاتب لأنه مؤنة الأرض وبأن الملك غير شرط فيه بل الشرط ملك الخارج فيجب في الأراضي الموقوفة لعموم قوله تعالى ! < أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض > ! سورة البقرة الآية 267 وقوله تعالى ! < وآتوا حقه يوم حصاده > ! سورة الأنعام الآية 141 وقوله ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف لعشر ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض فكان ملك الأرض وعدمه سواء كما في البدائع ولا شك أن هذه الأرض المشتراة وجد فيها سبب الوجوب وهو الأرض النامية وشرطه وهو ملك الخارج ودليله وهو ما ذكرنا .
وقول المتن يجب العشر في مسقى سماء وسيح الخ فالقول بعدم الوجوب في خصوص هذه الأرض يحتاج إلى دليل خاص ونقل صريح ولا يلزم من سقوط الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارج على أنه قد ينازع في سقوط الخراج حيث كانت من أرض الخراج أو سقيت بمائه بدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام دارا لا شيء عليه فيها فإذا جعلها بستانا وسقاها بماء العشر فعليه العشر أو بماء الخراج فعليه الخراج كما يأتي مع أن الواقع الآن في كثير من القرى أو المزارع الموقوفة أنه يؤخذ منها للميري النصف أو الربع أو العشر وقد نبهنا على ذلك في باب العشر من كتاب الزكاة .
قوله ( لو كانت الأرض خراجية ) شرط لقوله ويجب الخراج وقوله والعشر