دار حرب إلا بهذه الشروط الثلاثة وقالا بشرط واحد لا غير وهو إظهار حكم الكفر وهو القياس .
هندية .
ويتفرع على كونها صارت دار الحرب أن الحدود والقود لا يجري فيها وأن الأسير المسلم يجوز له التعرض لما دون الفرج وتنعكس الأحكام إذا صارت دار الحرب دار الإسلام فتأمل ط .
.
.
وفي شرح درر البحار قال بعض المتأخرين إذا تحققت تلك الأمور الثلاثة في مصر المسلمين ثم حصل لأهله الأمان ونصب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام المسلمين عاد إلى دار الإسلام فمن ظفر من الملاك الأقدمين بشيء من ماله بعينه فهو له بلا شيء ومن ظفر به بعدما باعه مسلم أو كافر من مسلم أو ذمي أخذه بالثمن إن شاء ومن ظفر به بعدما وهبه مسلم أو كافر لمسلم أو ذمي وسلمه إليه أخذه بالقيمة إن شاء اه .
قلت حاصله أنه لما صار دار الحرب صار في حكم ما استولوا عليه في دارهم .
قوله ( بإجراء أحكام أهل الشرك ) أي على الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام .
هندية .
وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب ط .
قوله ( وباتصالها بدار الحرب ) بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام .
هندية ط .
وظاهره أن البحر ليس فاصلا بل قدمنا في باب استيلاء الكفار أن بحر الملح ملحق بدار الحرب خلافا لما في فتاوى قارىء الهداية .
قلت وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها .
قوله ( بالأمان الأول ) أي الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة .
هندية ط .
تتمة ذكر في أول جامع الفصولين كل مصر فيه وآل مسلم من جهة الكفار يجوز منه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الأيامي لاستيلاء المسلم عليهم وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة وأما في بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم طلب وآل مسلم اه .
وقدمنا نحوه في باب الجمعة عن البزازية .
قوله ( وهذا ) أي قوله حربي أو مرتد إلى آخر الباب .
وقوله لمجيء بعضه أي المسألة الأولى فإنها ستجيء في الجنايات .
وقوله ووضوح باقيه أي مسألة الدار وفي وضوحها نظر والله سبحانه أعلم .
$ باب العشر والخراج والجزية $ شروع فيما على المستأمن في أرضه من الوظائف المالية إذا صار ذميا بعد الفراغ عما به يصير ذميا وذكر العشر معه تتميما لوظيفة الأرض وقدمه لما فيه من معنى العبادة .
نهر .
وألحق به الجزية لأن المصرف واحد .