كذا في الخلاصة .
نهر أي فلو قدر بأقل من خمس وعشرين ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عشر ثم عاد الدم كان نفاسا فيلزم نقض العادة بخلاف ما لو قدر بخمسة وعشرين لأن ما عداه يكون حيضا لكونه بعد تمام الأربعين .
قوله ( مع ثلاث حيض ) فأدنى مدة تصدق فيها عنده خمسة وثمانون يوما خمسة وعشرون نفاس وخمسة عشر طهر ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة أيام وطهران بين الحيضتين ثلاثون يوما وهذا رواية محمد عنه .
وفي رواية الحسن عنه لا تصدق في أقل من مائة يوم لتقديره كل حيضة بعشرة أيام وتمامه في السراج .
قوله ( والثاني بأحد عشر ) أي وقدر أبو يوسف أقل النفاس بأحد عشر يوما ليكون أكثر من أكثر الحيض فأدنى مدة تصدق فيها عنده خمسة وستون يوما أحد عشر نفاس وخمسة عشر طهر وثلاث حيض بتسعة أيام بينهما طهران بثلاثين يوما ح .
قوله ( والثالث بساعة ) أي قدره محمد بساعة فتصدق في أربعة وخمسين يوما وساعة خمسة عشر طهر ثم ثلاث حيض بتسعة ثم طهران ثلاثة .
قال في المنظومة النسفية أدنى زمان عنده تصدق فيه التي بعد الولاد تطلق هي الثمانون بخمس تقرن ومائة فيما رواه الحسن والخمس والستون عند الثاني وحط إحدى عشرة الشيباني وهذا كله في الحرة النفساء وأما الأمة وغير النفساء فسيأتي حكمها في العدة إن شاء الله تعالى .
قوله ( كذا رواه الترمذي وغيره ) أي بالمعنى .
قال في الفتح روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أم سلمة قالت كانت لنفساء تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما وأثنى البخاري على هذا الحديث .
وقال النووي حديث حسن وصححه الحاكم .
وروى الدارقطني وابن ماجه عن أنس أنه وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك وروي هذا من عدة طرق لم تخل عن الطعن لكنه يرتفع بكثرتها إلى الحسن .
ا ه .
ملخصا .
قوله ( ولأن أكثره الخ ) يعني بالإجماع كما في البحر حتى أن من جعل أكثر الحيض خمسة عشر يجعل أكثر النفاس ستين ح .
قوله ( لو مبتدأة ) يعني إنما يعتبر الزائد على الأكثر استحاضة في حق المبتدأة التي لم تثبت لها عادة أما المعتادة فترد لعادتها أي ويكون ما زاد على العادة استحاضة لا ما زاد على الأكثر فقط .
قوله ( فترد لعادتها ) أطلقه فشمل ما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر وهذا عند أبي يوسف .
وعند محمد إن ختم بالدم فكذلك وإن بالطهر فلا .
وبيانه ما ذكر في الأصل إذا كان عادتها في النفاس ثلاثين يوما فانقطع دمها على رأس عشرين يوما وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت وصامت ثم عاودها الدم فاستمر بها حتى جاوز الأربعين ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين ولا يجزيها صومها في العشرة التي صامت فيلزمها القضاء .
أما على مذهب محمد فنفاسها عشرون فلا تقضي ما صامت بعدها .
بحر عن البدائع .
قوله ( وكذا الحيض ) يعني إن زاد على عشرة في المبتدأة فالزائد استحاضة وترد المعتادة لعادتها ط .
قوله ( فإن انقطع على أكثرهما ) محترز قوله والزائد ط .
قوله ( أو قبله ) أي قبل الأكثر وزاد على العادة .
قال في البحر وقيد بكونه زاد على الأكثر لأنه لو زاد على العادة ولم يزد على الأكثر