باشروا الوطء على تأويل الملك فتجب العدة ويثبت النسب اه .
قوله ( فإن أدانه التاجر ) الذي دخل دار الحرب بأمان .
قوله ( ببيع أو قرض ) ظاهره شمول الدين للقرض وهو موافق لما في المغرب مخالف لما في القاموس .
وفي طلبة الطلبة ما حاصله أن من قصر المداينة على البيع بالدين شدد فقال أدان من باب الافتعال ومن أدخل فيه القرض ونحوه مما يجب في الذمة بالعقد أو الاستهلاك خفف وتمامه في النهر .
قوله ( وبعكسه ) أي بأن أدان حربيا .
قوله ( لأنه ما التزم الخ ) قال الزيلعي لأن القضاء يستدعي الولاية ويعتمدها ولا ولاية وقت الإدانة أصلا إذ لا قدرة للقاضي فيه على من هو في دار الحرب ولا وقت القضاء على المستأمن لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله وإنما التزمه فيما يستقبل والغصب في دار الحرب سبب يفيد الملك لأنه استيلاء على مال مباح غير معصوم فصار كالإدانة وقال أبو يوسف يقضي بالدين على المسلم دون الغصب لأنه التزم أحكام الإسلام حيث كان .
وأجيب بأنه إذا امتنع في حق المستأمن امتنع في حق المسلم أيضا تحقيقا للتسوية بينهما اه .
ملخصا .
قال في الفتح ولا يخفى ضعفه فإن وجوب التسوية بينهما ليس في أن يبطل حق أحدهما بلا موجب لوجوب إبطال حق الآخر بموجب بل إنما ذلك في الإقبال والإقامة والإجلاس ونحو ذلك .
قوله ( لأنه غدر ) لأنه التزم بالإمان أن لا يغدرهم ولا يقضى عليه لما ذكرنا .
زيلعي أي من أنه استيلاء على مال مباح .
والحاصل أن الملك حصل بالاستيلاء فلا يقضى عليه بالرد .
لكنه بسبب محظور وهو الغدر فأورث خبثا في الملك فلذا يفتى بالرد ديانة فافهم .
قوله ( لما بينا ) في قوله لأنه ما التزم حكم الإسلام الخ .
قوله ( ككونه مكتوفا أو مغلولا ) أو مع عدد من المسلمين .
بحر .
قوله ( لوقوعه صحيحا ) أي والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكام بالإسلام .
بحر .
قوله ( للتراضي ) علة لكونه صحيحا .
قوله ( لما مر ) أي أول الباب السابق ولا يؤمر بالرد لأن ملكه صحيح لا خبث فيه .
نهر .
أي لأنه لا غدر فيه بخلاف المستأمن .
قوله ( لسقوط القود ) أي في العمد لأنه لا يمكن استيفاء القود إلا بمنعة ولا منعة دون الإمام وجماعة المسلمين ولم يوجد ذلك في دار الحرب .
بحر .
قوله ( كالحد ) أي كسقوط الحد لو زنى أو سرق لعدم الولاية .
قوله ( فيهما ) أي في العمد والخطإ .
قوله ( لتعذر الصيانة ) علة لقوله في ماله أي لا على العاقلة لأن وجوب الدية على العاقلة بسبب تركهم صيانته عن القتل ولا قدرة لهم عليها مع تباين الدارين وهذا في الخطإ فكان ينبغي أن يزيد ولأن العواقل لا تعقل العمد .
قوله ( لإطلاق النص ) هو قوله تعالى ! < ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة > ! سورة النساء الآية 92 بلا تقييد بدار الإسلام أو الحرب .
درر .
قوله ( لما مر ) أي من إطلاق النص .
قوله ( ولا شيء في العمد أصلا ) أي لا كفارة لأنها لا تجب في العمد عندنا ولا قود لما ذكره وهذا عنده وقالا في الأسيرين الدية في الخطأ والعمد وتمامه في البحر .
قوله ( لأنه بالأسر الخ ) بيان للفرق من جهة الإمام بين المستأمنين والأسيرين