ضرورة .
منح ط .
قوله ( إلا إذا أمن على إسلامه ) أي وطابت نفسه بدفعه فداء لأنه يفيد تخليص مسلم من غير إضرار لمسلم آخر .
فتح .
تنبيه في القنية أراد في دار الحرب أن يشتري أسارى وفيهم رجال ونساء وعلماء وجهال فالأولى تقديم الرجال والجهال .
قال وجوابه إن كان منصوصا من السلف فسمعا وطاعة وإلا فقضية الدليل تقديم الناس صيانة لأبضاع المسلمات قلت والعلماء احتراما للعلم اه .
وعلل البزازي تأخير العالم لفضله لأنه لا يخدع بخلاف الجاهل .
در منتقى .
وقد يقال يقدم الرجال للانتفاع بهم في القتال ط .
وهذا ظاهر فيما إذا اضطر إليهم وإلا فصيانة الأبضاع مقدمة على ذلك للإنتفاع .
تأمل .
قوله ( للعلم به ) علة لسقوطه من المتن .
قوله ( بالأولى ) لأنه إذا حرم المن وهو الإطلاق يحرم الإطلاق مع الرد إلى الدار .
قوله ( وحرم عقر دابة الخ ) أي إذا أراد الإمام العود ومعه مواشي أهل الحرب ولم يقدر على نقلها إلى دارنا لا يعقرها كما نقل عن مالك لما فيه من المثلة بالحيوان .
فتح .
وفي المغرب عقر الناقة بالسيف ضرب قوائمها .
قوله ( قوله إذ لا يعذب بالنار إلا ربها ) علة لمفهوم قوله بعده وهو عدم إحراقها قبل الذبح وفي صحيح البخاري .
فإنه لا يعذب بها إلا الله وأخرج البزار في مسنده عن عثمان بن حبان قال كنت عند أم الدرداء رضي الله عنها فأخذت برغوثا فألقيته في النار فقالت سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار فتح ملخصا .
ولا يرد هذا على ما مر من جواز حرق أهل الحرب عند قتالهم لأن ذاك مقيد بما إذا لم يمكن الظفر بهم بدونه كما قدمناه عن شرح السير فافهم .
وأورد المحشي على جواز إحراقها بعد الذبح أنه يقتضي أن الميت لا يتألم مع أنه ورد أنه يتألم بكسر عظمه .
قلت قد يجاب بأن هذا خاص ببني آدم لأنهم يتنعمون ويعذبون في قبورهم بخلاف غيرهم من الحيوانات وإلا لزم أن لا ينتفع بعظمها ونحوه ثم رأيت ط ذكر نحوه .
قوله ( ولا وجه إلى إبقائهم ) لئلا يعودوا حربا علينا لأن النساء بهن النسل والصبيان يبلغون فيصيرون حربا علينا .
الولوالجية واعترضه في الفتح بأن تركهم كذلك أشد من القتل المنهي عنه في حقهم .
قال اللهم إلا أن يضطروا إلى ذلك بسبب عدم الحمل والميرة فيتركوا ضرورة اه .
وهو عجيب فإن الولوالجي صرح بأن ذلك عند عدم إمكان الإخراج لا مطلقا والمسألة في المحيط أيضا .
بحر وفيه نظر فإن مراد الفتح أن تركهم في أرض خربة بلا طعام ولا شراب أشد من القتل فحيث لم يمكن إخراجهم فليتركوا في مكانهم بلا مباشرة السبب في إهلاكهم .
قوله ( إبقاء للنسل ) أي لتتناسل بعد رجوع عسكرنا فتؤذي أهل الحرب .
قوله ( يحرقن بالنار ) أي إذا لم يمكن دفنهن بمحل يخفى عليهم ولم تطل المدة بحيث يتفسخن ط .