وجداته من قبل الأب والأم كالأب .
قوله ( كما لا يبدأ قريبه الباغي ) أشار إلى فائدة التقييد بالمشرك وهي أنه لو كان المحارب باغيا لا يتقيد بكونه أصلا بل يعم الأخ وغيره .
قال في البحر لأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق عليه لاتحاد الدين فكذا بترك القتل اه .
قلت ومفاده تقييد القريب بالرحم المحرم لأنه لا يجب عليه أن ينفق على غيره لكن يراد أنه يجب عليه الإنفاق على فرعه المشرك .
ويجاب بأن ذاك في غير الحربي لأنه لا يجب الإنفاق على الأصول والفروع الحربيين كما مر في بابه لكن يلزم منه أن يكون له بدء أصله بالقتل وأن لا يصح التعليل المار عن الهداية بأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق كما أورده في الحواشي السعدية فالأولى التعليل بما ذكره في شرح السير أن الأب كان سبب إيجاده فلا يكون سبب إعدامه بالقصد إلى قتله كما قدمناه .
قوله ( بل يشغله ) أي بالمحاربة بأن يعرقب فرسه أو يطرحه عنها أو يلجئه إلى مكان ولا ينبغي أن ينصرف عنه ويتركه .
نهر .
قوله ( فإن فقد قتله ) أي إذا لم يكن ثمة غيره قتله كذا قاله في النهر ولم أره لغيره .
وعبارة الزيلعي وإن لم يكن ثمة من يقتله لا يمكنه من الرجوع حتى لا يعود حربا على المسلمين ولكنه يلجئه إلى مكان يستمسك به حتى يجيء غيره فيقتله .
قوله ( ولو قتله فهدر ) أي باطل لا دية فيه ولا قصاص نعم عليه التوبة والاستغفار كما في شرح الملتقى .
قوله ( لجواز الدفع مطلقا ) أي ولو كان الأب مسلما فإنه إذا أراد قتل ابنه ولا يتمكن من التخلص منه إلا بقتله كان له قتله لتعينه طريقا لدفع شره فهنا أولى ولو كانا في سفر وعطشا ومع الابن ماء يكفي لنجاة أحدهما كان للابن شربه ولو كان الأب يموت وينبغي أنه لو سمع أباه المشرك يذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أن يكون له قتله لما روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبي وشرف وكرم فلم ينكر النبي ذلك كذا في الفتح .
قوله ( بمال منهم ) ويصرف مصارف الخراج والجزية إن كان قبل النزول بساحتهم بل برسول أما إذا نزلنا بهم فهو غنيمة نخمسها ونقسم الباقي .
نهر .
قوله ( أو منا ) أي بمال نعطيه لهم إن خاف الإمام الهلاك على نفسه والمسلمين بأي طريق كان نهر .
لقوله تعالى ! < وإن جنحوا للسلم > ! سورة الأنفال الآية 61 أي مالوا قال في المصباح والسلم بالكسر والفتح الصلح يذكر ويؤنث والآية مقيدة برؤية المصلحة إجماعا لقوله تعالى ! < فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون > ! سورة محمد الآية 35 أفاده في الفتح .
قوله ( أن نعلمهم بنقض الصلح ) أفاد شرطا زائدا على المتن وهو إعلامهم به لأن نبذ العهد نقضه لكن لا يجوز قتالهم أيضا حتى يمضي عليهم زمان يتمكن فيه ملكهم من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته حتى لو كانوا خربوا حصونهم للأمان وتفرقوا في البلاد فلا بد أن يعودوا إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم كما كانت توقيا عن الغدر وهذا لو نقض قبل مضي المدة أما لو مضت فلا ينبذ إليهم ولو كان الصلح بجعل فنقضه قبل المدة رد عليهم بحصته لأنه مقابل بالأمان في المدة فيرجعون بما لم يسلم لهم الأمان فيه .
زيلعي .
قوله ( لفعله عليه الصلاة والسلام بأهل مكة ) تبع فيه الهداية ورده الكمال حيث قال وأما استدلالهم بأنه نقض الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة فالأليق جعله دليلا لقوله الآتي ( وإن بدءوا بخيانة قاتلهم ) ولم ينبذ إليهم إذا كان باتفاقهم