قوله ( ويؤيده ) أي يؤيد ما ذكر من التقييد بالإنصاف والانتصاف أو يؤيد خروج العبادات .
وحاصله أن لهم حكمنا في العقوبات والمعاملات إلا ما استثنى دون الإيمان والعبادات فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا عليهما في الآخرة .
قوله ( ولا يحل لنا الخ ) لأن بالدعوة يعلمون أنا ما نقاتلهم على أموالهم وسبي عيالهم فربما يجيبون إلى المقصود بلا قتال فلا بد من الاستعلام .
فتح .
فلو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهي ولا غرامة لعدم العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار فصار كقتل النسوان والصبيان .
بحر .
قوله ( من لا تبلغه ) الأولى من لم ط .
قوله ( بفتح الدال ) قال في شرحه على الملتقى الدعوة هنا بفتح الدال وكذا في الدعوة إلى الطعام وأما في النسب فبالكسر كذا قاله الباقاني لكن ذكره غيره أنها في دار الحرب بالضم .
قوله ( وهو ) أي الإسلام .
قوله ( لا ينبغي الخ ) الظاهر أنه بمعنى لا يحل كما يأتي نظيره .
قوله ( خلافا لما نقله المصنف ) الأولى تقديمه على قوله بقي الخ أي لا يحل في زماننا أيضا خلافا لما نقله المصنف عن الينابيع من أن ذلك في ابتداء الإسلام وأما الآن فقد فاض واشتهر فيكون الإمام مخيرا بين البعث إليهم وتركه له .
قال في الفتح ويجب أن المدار غلبة ظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة قوله ( إلا إذا تضمن ذلك ضررا ) ذكروا هذا الاستثناء في الاستحباب مع إمكانه في الوجوب أيضا ط .
زاد في شرح الملتقى عن المحيط أن يطمع فيهم ما يدعوهم إليه ط .
قوله ( كأن يستعدون الخ ) المناسب إسقاط النون لأنه منصوب بأن المصدرية .
قوله ( بنصب المجانيق ) أي على حصونهم لأنه عليه الصلاة والسلام نصبها على الطائف .
رواه الترمذي .
نهر .
وهو جمع منجنيق بفتح الميم عند الأكثر وإسكان النون الأولى وكسر الثانية فارسية معربة تذكر وتأنيثها أحسن وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار .
قلت وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة .
قوله ( وحرقهم ) أراد حرق دورهم وأمتعتهم قاله العيني .
والظاهر أن المراد حرق ذاتهم بالمجانيق وإذا جازت محاربتهم بحرقهم فما لهم أولى .
نهر .
وقوله بالمجانيق أي برمي النار بها عليهم لكن جواز التحريق والتغريق مقيد كما في شرح السير بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك بلا مشقة عظيمة فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز لأن فيه إهلاك أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من المسلمين .
قوله ( إلا إذا غلب الخ ) كذا قيد في الفتح إطلاق المتون وتبعه في البحر والنهر وعلله بأنه إفساد في غير محله الحاجة وما أبيح إلا لها ولا يخفى حسنه لأن المقصود كسر شوكتهم وإلحاق الغيظ بهم فإذا غلب الظن بحصول ذلك بدون إتلاف وأنه يصير لنا لا نتلفه .
قوله ( ونحوه ) كرصاص وقد استغنى به عن النبل في زماننا .
قوله ( سئل ذلك النبي ) كذا نقله في النهر عن أبي الليث أي بأن نقول له هل نرمي أم لا ونعمل بقوله ولم يذكر ما إذا لم يمكن سؤاله .
قوله ( وما أصيب منهم ) أي إذا قصدنا الكفار بالرمي وأصبنا أحدا من المسلمين الذين تترس الكفار بهم لا نضمنه وذكر السرخسي أن القول للرامي بيمينه في أنه قصد الكفار لا لولي المسلم المقتول أنه تعمد قتله .
قوله ( لأن الفروض لا تقرن بالغرامات ) أي كما لو مات المحدود بالجلد أو القطع