كالفائتة فأخلفها إلى خلف استمرارها .
بخلاف ما لو قطع رجله اليمنى أي حيث يضمن لأنه وإن امتنع به قطع يده لكن لم يعوضه من جنس ما أتلف عليه من المنفعة لأن منفعة البطش ليست من جنس منفعة المشي وأما إن قطع رجله اليسرى فلأنه لم يعوض عليه شيئا .
فتح .
قوله ( وكذا لو قطعه غير الحداد ) أي بعد أمر القاضي الحداد أما إذا صدر ذلك قبل الأمر أصلا فهو ما ذكره بعد .
ط .
والحاصل أن القاضي إذا أمر الحداد بقطعه فقطع اليسرى الحداد أو غيره لا يضمن .
قوله ( في الأصح ) قال في الفتح احتراز عما ذكر الإسبيجابي في شرحه لمختصر الطحاوي حيث قال هذا كله إذا قطع الحداد بأمر السلطان .
ولو قطع يساره غيره ففي العمد القصاص وفي الخطإ الدية .
قوله ( ولو قطعه أحد الخ ) قال في شرح الطحاوي من وجب عليه القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه فهذا لا يخلو إما أن يكون قبل الخصومة أو بعدها قبل القضاء أو بعده فإن كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد والأرش في الخطإ وتقطع رجله اليسرى في السرقة وإن كان بعد الخصومة قبل القضاء فكذلك الجواب إلا أنه لا تقطع رجله في السرقة لأنه لما خوصم كان الواجب في اليمنى وقد فاتت فسقط وإن كان بعد القضاء فلا ضمان على القاطع وكان قطعه من السرقة حتى لا يجب الضمان على السارق فيما استهلك من مال السرقة أو سرق هي في يده اه .
ط عن حاشية الشلبي على الزيلعي .
قال فقول المصنف وسقط القطع الخ تبع فيه شيخه في بحره وقد علمت ما فيه إلا أن يحمل على ما إذا كان القطع بعد الخصومة .
قوله ( قصاصا ) احترز به عن القطع للسرقة فإنه لا يقطع ثانيا لاتحاد الجنس ط أي فيقع هذا القطع عن السرقتين السابقتين بخلاف ما إذا سرق بعد القطع كما مر .
قوله ( قطعت رجله اليسرى ) لأنها المحل وقت القطع اه .
ح .
قوله ( لا القطع على الظاهر ) قال في البحر وأشار الشمني إلى أنه لا بد من الطلبين لكن في الكشف الكبير أن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوص ولذا لا يملك المسروق منه الخصومة بدعوى الحد وإثباته ولا يملك العفو بعد الوجوب ولا يورث عنه اه .
فقد صرح بأنه لا يملك طلب القطع إلا أن يقال إنه لا يملكه مجردا عن طلب المال .
والظاهر أن الشرط إنما هو طلب المال وتشترط حضرته عند القطع لا طلبه القطع إذ هو حقه تعالى فلا يتوقف على طلب العبد اه .
وفي النهر والظاهر ما جرى عليه الشارح الزيلعي وغيره من الاكتفاء بدعوى المال .
قوله ( على المذهب ) وروى عن أبي يوسف أنه في الإقرار لا تشترط المطالبة كما في الفتح .
قوله ( لأن الخصومة الخ ) أفاد أن حد السرقة لا يثبت بدعوى الحسبة .
تأمل .
قوله ( قلت لكنه مخالف لما قدمه ) أي في الباب السابق في قوله وشرط للقطع حضور شاهديها وقته .
قوله ( بما يفيد ترجيح الأول ) أي ما تقدم من اشتراط الحضور وفيه نظر بل مفاده ترجيح ما هنا فإن الذي حرره هو ما نقله عن كافي الحاكم من أن ما هنا هو قول الإمام الأخير فيكون