انتفاع السكة وإلا فهي المسألة السابقة التي لا بد فيها من الإخراج من الدار .
بحر .
ونحو في الزيلعي وفي الكافي يقطع إذا كانت دار واحدة عظيمة فيها مقاصير كل مقصورة مسكن على حيالها اه .
والمقصورة الحجرة بلسان أهل الكوفة .
معراج .
قوله ( أو أغار ) المراد دخل مقصورة على غرة فأخذ بسرعة يقال أغار الفرس والثعلب في العدو أسرع .
بحر .
قوله ( من أهل الحجر ) حال من فاعل أغار .
قوله ( لأن كل حجرة حرز ) علة للمسألتين إذ لكل مقصورة باب وغلق على حدة ومال كل واحد محرز بمقصورته فكانت المنازل بمنزلة دور في محلة وإن كانت الدار صغيرة بحيث لا يستغني أهل المنازل عن الانتفاع بصحن الدار بل ينتفعون به انتفاع المنازل فهي بمنزلة مكان واحد فلا يقطع الساكن فيها ولا المأذون له بالدخول فيها إذا سرق من بعض مقاصيرها .
زيلعي .
قوله ( في الطريق ) أي بحيث يراه لأنه باق في يده فصار كأنه أخرجه معه وإلا فلا قطع فيه عليه وإن خرج وأخذه لأنه صار مستهلكا له قبل خروجه بدليل وجوب الضمان عليه كما لو ذبح الشاة في الحرز .
جوهرة .
قوله ( ثم أخذه ) أشار إلى أنه لا يشترط للقطع الأخذ على فور الإلقاء اه ط .
قوله ( يعتاده السراق ) إما لتعذر الخروج مع المتاع أو ليمكنه الدفع أو الفرار .
زيلعي .
قوله ( فاعتبر الكل فعلا واحدا ) أي كل من النقب والدخول والإلقاء والأخذ حيث لم يعترض عليه يد معتبرة وهذا جواب عن قول زفر إنه لا يقطع لأن الإلقاء غير موجب له .
قوله ( ولو لم يأخذه ) أي بأن خرج وتركه وقوله أو أخذه غيره أي قبل خروجه .
قوله ( فهو مضيع ) فعليه ضمانه .
قوله ( لأن سيره يضاف إليه ) أما لو خرج بلا سوق ولا زجر لم يقطع لأن للدابة اختيارا فما لم يفسد اختيارها بالحمل والسوق لا ينقطع نسبة الفعل إليها كما في البحر .
قوله ( لما مر ) أي من أن الإخراج يضاف إليه .
ط .
قوله ( قوة جريه ) في بعض النسخ بقوة جريه .
قوله ( لأنه أخرجه ) أي لأن الماء أخرجه بسبب إلقائه فيه .
قوله ( ويشكل على الأخير ) أي ما لو ألقاه في الماء وأخرجه بقوة جريه والاستشكال لصاحب النهر .
قلت وقد يدفع بأن الطائر فعله يضاف إليه لأن للدابة اختيارا كما مر فإذا لم يزجره بل طار بنفسه فقد عرض على فعل السارق فعل مختار فلم يضف إليه .
نظيره ما إذا خرج الحمار بنفسه بلا سوق في المسألة المارة وكذا ما يأتي في الغصب لو حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح باب اصطبلها أو قفص طائره فذهبت لا يضمن فافهم .
قوله ( بعدم القطع ) هو خلاف ما صححه في المبسوط ومشى عليه المصنف تبعا للزيلعي والفتح والنهاية .
وفي الفتح إنه قول الأئمة الثلاثة فيرجع على ما جزم به الحدادي صاحب الجوهرة ولا سيما بعد اتضاح الجواب بما قلناه .
قوله ( وإن نقب ثم ناوله آخر الخ ) جواب الشرط قوله الآتي لا يقطع وأفاد أنه لا يقطع المناول ولا المتناول لأن الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد وأطلقه فشمل ما إذا أخرج الداخل يده وناول الخارج أو أدخل الخارج يده فتناول من يد الداخل وهو ظاهر المذهب .
بحر .
قوله ( أو أدخل يده في بيت وأخذ ) أي من غير دخول في البيت وقيد