والقصب فلا قطع بها لأن الصنعة لم تغلب فيها حتى لا تتضاعف قيمتها ولا تحرز حتى لو غلبت كأواني اللبن والماء من الحشيش في بلاد السودان يقطع بها لما ذكرنا وكذا الحصر البغدادية لغلبة الصنعة على الأصل .
أفاده في البحر ومثله في الزيلعي .
قوله ( ولا يوجد في دار العدل الخ ) الأولى التعبير بدار الإسلام .
قال في الفتح فأما كونها توجد في دار الحرب فليس شبهة في سقوط القطع لأن سائر الأموال حتى الدنانير والدراهم مباحة في دار الحرب ومع هذا يقطع فيها في دارنا اه .
قوله ( لا يقطع بتافه الخ ) أي إذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد أن أخذ وأحرز وصار مملوكا .
فتح .
قوله ( يوجد مباحا في دارنا ) أي يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته الأصلية بأن لم يحدث فيه صنعة متقومة غير مرغوب فيه فخرج بصورته الأبواب والأواني من الخشب وبغير مرغوب فيه نحو المعادن من الذهب والصفر واليواقيت واللؤلؤ ونحوها من الأحجار فيقطع لكونها مرغوبا فيها .
وعلى هذا نظر بعضهم في الزرنيخ بأنه ينبغي القطع به لإحرازه في دكاكين العطارين كسائر الأموال بخلاف الخشب لأنه إنما يدخل الدور للعمارة فكان إحرازه ناقصا بخلاف الساج والأبنوس .
واختلف في الوسمة والحناء والوجه القطع لإحرازه عادة في الدكاكين كذا في الفتح ومفاده اعتبار العادة في الأحراز .
قوله ( لا يحرز عادة ) احتراز عن الساج والأبنوس .
قلت وقد جرت العادة إحراز بعض الخشب كالمخروط والمنشور دفوفا وعواميد ونحو ذلك فينبغي القطع به كما يفيده ما مر .
تأمل .
قوله ( ولو مليحا ) بتشديد اللام ودخل فيه الطري بالأولى .
قوله ( وطير ) لأن الطير يطير فيقل إحرازه .
فتح .
قوله ( وصيد ) هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل خلقته إما بقوائمه أو بجناحيه فالسمك ليس منه .
ابن كمال .
قوله ( وزرنيخ ) بالكسر فارسي معرب .
مصباح .
قوله ( ومغرة ) بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وتحرك الطين الأحمر وظاهر كلام الصحاح والقاموس أن التسكين هو الأصل والتحريك خلافه وظاهر المصباح العكس .
نوح .
قوله ( ونورة ) بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ويستعمل لإزالة الشعر .
مصباح وكذا ضبطها بالضم في القاموس .
قوله ( وخزف وزجاج ) الخزف كل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا قاموس .
قال في الفتح ولا يقطع في الآجر والفخار لأن الصنعة لا تغلب فيها على قيمتها .
وظاهر الرواية في الزجاج أنه لا يقطع لأنه يسرع إليه الكسر فكان ناقص المالية .
وعن أبي حنيفة يقطع كالخشب إذا صنع منه الأواني اه .
وفي الزيلعي ولا قطع في الزجاج لأن المكسور منه تافه والمصنوع منه يتسارع إليه الفساد اه .
قلت وظاهره أنه لا يقطع في الزجاج وإن غلبت عليه الصنعة وهل يقال مثله في الصيني والبلور مع أنه قد يبلغ بالصنعة نصبا كثيرة ومفهوم علة الفخاء أنه يقطع به .
تأمل .
قوله ( وكل مهيأ لأكل ) أما غير المهيأ مما لا يتسارع إليه الفساد كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه إجماعا كما في الفتح .
قوله ( مطلقا ) ولو غير مهيأ لأنه عن ضرورة ظاهرا وهي تبيح التناول .
فتح .
قوله ( وفاكهة رطبة ) كالعنب والسفرجل والتفاح والرمان وأشباه ذلك