على الزنا ما لو زنا بأمة فقتلها أنه يجب الحد والقيمة بالقتل وفي إفضائها تفصيل طويل .
قوله ( وإن حلف خصمه ) أي عند عدم البرهان قوله ( حتى يتوب أو يموت ) عبارة غيره حتى يردها .
وفي الهندية وغيرها قال محمد أحبسه أبدا حتى يردها أو يموت .
قوله ( يعزر على الورع البارد الخ ) قال في التاترخانية روى أن رجلا وجد تمرة ملقاة فأخذها وعرفها مرارا ومراده إظهار ورعه وديانته فقال له عمر رضي الله عنه تعالى عنه كلها يا بارد الورع فإنه ورع يبغضه الله تعالى وضربه بالدرة .
اه .
قلت وبه علم أن مراد ما كان على وجه الرياء كما أفاده بقوله البارد فافهم .
فلو كان من أهل الورع فهو ممدوح كما نقل أن امرأة سألت بعض الأئمة عن الغزل على ضوء العسس حين يمر على بيتها فقال من أنت فقالت أنا أخت بشر الحافي فقال لها لا تفعلي فإن الورع خرج من بيتكم .
قوله ( التعزير لا يسقط بالتوبة ) لما مر أن الذمي إذا لزمه التعزير فأسلم لم يسقط عنه لكن هذا مقيد بما إذا كان حقا لعبد أما ما وجب حقا لله تعالى فإنه يسقط كما في شهادات البحر .
حموي على الأشباه .
قوله ( قلت قد قدمناه لأصخابنا الخ ) تقدم ذلك عند قوله والشهادة على الشهادة وهذا جواب لقول الأشباه ولم أره لأصحابنا اه .
قلت وفي كفالة كافي الحاكم الشهيد وإذا كان المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر استحسنت أن لا أحبسه ولا أعزره إذا كان ذلك أول ما فعل .
وذكر عن الحسن رضي الله تعالى عنه عن رسول الله تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في الحدود .
اه .
وقال البيري وفي الأجناس عن كفالة الأصل لو ادعى قبل إنسان ستيمة فاحشة أو أنه ضربه عزر أسواطا وإن كان المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر استحسنت أنه لا يعزر إذا كان أول ما فعل .
وفي نوادر ابن رستم عن محمد وعظ حتى لا يعود إليه فإن عاد وتكرر منه ضرب التعزير .
قلت لمحمد والمروءة عندك في الدين والصلاح قال نعم .
وفي التمرتاشي إن كان له خطر ومروءة فالقياس أن يعزر وفي الاستحسان لا إن كان أول ما فعل فإن فعل أي مرة أخرى علم أنه لم يكن ذا مروءة والمروءة مروءة شرعية وعقلية رسمية اه .
ملخصا .
تنبيه قال ابن حجر في الفتاوى الفقهية جاء الحديث من طرق كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة منها أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود وفسرهم الشافعي بأنهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة فيترك .
وقيل هم أصحاب الصغائر دون الكبائر .
وقيل الذين إذا وقع منهم الذنب تابوا والأول أظهر وأمتن اه .
ملخصا .
قلت وقول أئمتنا إذا كان أول ما فعل يشير إلى التفسير الأول وكذا ما مر من تفسير المروءة .
قوله ( في حديث اتق الله لا تأتي الخ ) لفظ الجامع الصغير تق الله يا أبا الوليد وقوله لا تأتي أصله لئلا تأتي فحذف اللام كذا في المناوي ح .