وأحمد خلافا للشافعي لأن الإمام مأمور بالحد والتعزير وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة وتمامه في الفتح والتبيين .
قلت ومقتضى التعليل بالأمر أن ذلك غير خاص بالإمام فقد مر أن لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية لأنه مأمور بإزالة المنكر إلا أن يفرق بأنه يمكنه الرفع إلى الإمام فلم تتعين الإقامة عليه بخلاف الإمام .
تأمل .
قوله ( بمثل ما مر ) أي من الأشياء التي يباح له تعزيره فيها ط .
قوله ( فيتقيد بشرط السلامة ) أي كالمرور في الطريق ونحوه .
وأورد ما لو جامع امرأة فماتت أو أفضاها فإنه لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف مع أنه مباح .
وأجيببأنه يضمن الجهر بذلك فلو وجبت الدية لوجب ضمانان بمضمون واحد .
نهر .
قوله ( قال المصنف ) أخذه من كلام شيخه في البحر .
قوله ( وبهذا ) أي التعليل المذكور .
قوله ( ضربا فاحشا ) قيد به لأنه ليس له أن يضربها في التأديب ضربا فاحشا وهو الذي يكسر العظم أو يخرق الجلد أو يسوده كما في التاترخانية .
قال في البحر وصرحوا بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير اه أي وإن لم يكن فاحشا .
قوله ( ويضمنه لو مات ) ظاهره تقييد الضمان بما إذا كان الضرب فاحشا ويخالفه إطلاق الضمان في الفتح وغيره حيث قال وذكر الحاكم لا يضرب امرأته على ترك الصلاة ويضرب ابنه وكذا المعلم إذا أدب الصبي فمات منه يضمن عندنا والشافعي اه .
وقال في الدر المنتقى يضمن المعلم بضرب الصبي .
وقال مالك وأحمد لا يضمن الزوج ولا المعلم في التعزير ولا الأب في التأديب ولا الجد ولا الوصي لو بضرب معتاد وإلا ضمنه بإجماع الفقهاء اه .
لكن سيأتي في الجنايات قبيل باب الشهادة في القتل تفصيل وهو الضمان في ضرب التأديب لا في ضرب التعليم لأنه واجب ما لم يكن ضربا غير معتاد فإنه موجب للضمان مطلقا وسيأتي تمامه هناك .
قوله ( وعن الثاني الخ ) عبارة الزيلعي هكذا وروى عن أبي يوسف أن القاضي إذا لم يزد في التعزير على مائة لا يجب عليه الضمان إذا كان يرى ذلك لأنه قد ورد أن أكثر ما عزروا به مائة فإن زادت على مائة فمات يجب نصف الدية على بيت المال لأن ما زاد على المائة غير مأذون فيه فحصل القتل بفعل مأذن فيه وبفعل غير مأذون فيه فيتنصف اه .
فعلم أن الكلام في القاضي الذي يرى ذلك اجتهادا أو تقليدا وقدمنا أول الباب استدلال ؤئمتنا بحديث من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ومقتضى ما قررناه هناك وجوب الضمان إذا تعدى بالزيادة مطلقا وأن هذه الرواية غير معتمدة عند الكل فافهم .
قوله ( وتعزر خمسة وسبعين ) جرى على ظاهر الرواية عن أبي يوسف وقدمنا ترجيح قولهما إذ لا يبلغ التعزير أربعين .
قوله ( ولا تتزوج بغيره ) بل تقدم أنها تجبر على تجديد النكاح بمهر يسير وهذه إحدى روايات ثلاث تقدمت في الطلاق .
الثانية أنها لا تبين ردا لقصدها السيىء .
الثالثة ما في النوادر من أنه يتملكها رقيقة إن كان مصرفا ط .