الاستحسان وقد قال به البعض وقدمه برهان الدين في المحيط وتداركنا ذلك الاحتمال باختيار قول أبي سهل إنها تعيد كل صلاة في وقت أخرى قبل الوقتية فتتيقن بالطهارة في إحداهما لو وقعت في طهر ا ه .
أقول وهو تحقيق بالقبول حقيق .
قوله ( وتترك غير مؤكدة الخ ) متعلق بقوله وإن بينهما الخ ذكره ح و ط .
أقول وهو تخصيص بلا مخصص إذ لا فرق يظهر ويحتاج إلى نقل فليراجع وإنما لا تترك السنن المؤكدة ومثلها الواجب بالأولى لكونها شرعت جبرا لنقصان يمكن في الفرائض فيكون حكمها حكم الفرائض .
ثم اعلم أنها تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة وتقرأ في الأخريين من الفرض الفاتحة في الصحيح وتقرأ القنوت وسائر الدعوات .
بركوية وغيرها .
قوله ( ومسجدا وجماعا ) أي تتركهما بأن لا تدخل المسجد أي إلا لطواف كما يعلم مما بعده ولا تمكن زوجها من جماعها وكذا لا تمس المصحف ولا تصوم تطوعا وإن سمعت سجدة فسجدت للحال سقطت لأنها لو طاهرة صح أداؤها وإلا لم تلزمها وإن أخرتها أعادتها بعد عشرة أيام للتيقن بالأداء في الطهر في إحدى المرتين وإن كانت عليها صلاة فائتة فقضتها فعليها إعادتها بعد عشرة أيام قبل أن تزيد على خمسة عشر وإلا احتمل عود حيضها .
تاترخانية وبركويه وبحر .
قوله ( ثم تقضي عشرين يوما ) أي لاحتمال أن الحيض عشرة أيام في رمضان وعشرة أيام في العشرين التي قضتها ا ه .
ح .
قوله ( إن علمت بدايته ليلا ) لأنه إن بدا ليلا ختم ليلا وبين الليلتين عشرة فلم يفسد من صومها سوى عشرة أيام في رمضان وعشرة في القضاء ح .
قوله ( وإلا ) أي وإن علمت بدايته نهارا وذلك لأنه إن بدأ نهارا ختم نهار حادي عشر الأول فيفسد أحد عشر يوما من صومها في رمضان ومثلها في القضاء ح .
ومثله ما إذا لم تعلم شيئا كما في الخزائن .
ثم اعمل أن هذا إن علمت أنها تحيض في كل شهر مرة وإلا فإن لم تعلم أن ابتداء حيضها بالليل أو بالنهار أو علمت أنه بالنهار وكان رمضان كاملا قضت اثنين وثلاثين إن قضت موصولا برمضان أي في ثاني شوال وإن مفصولا فثمانية وثلاثين وإن كان رمضان ناقصا تقضي في الوصل اثنين وثلاثين وفي الفصل سبعة وثلاثين وإن علمت أن ابتداءه بالليل والشهر كامل تقضي في الوصل والفصل خمسة وعشرين وإن كان ناقصا ففي الوصل عشرين وفي الفصل أربعة وعشرين .
وتمام المسائل في البركويه وتوجيهها في شرحنا عليها وكذا في البحر لكن فيه تحريف وسقط فليتنبه له .
قوله ( ولصدر ) بالتحريك هو طواف الوداع وهو واجب على غير المكي وسكت عن طواف التحية لأنه سنة فتتركه .
قوله ( ولا تعيده ) لأنها إن كانت طاهرة فقد سقط وإلا فلا يجب على الحائض .
بحر .
قوله ( وتعتد لطلاق ) وقيل لا يقدر لعدتها طهر ولا تنقضي عدتها أبدا .
قوله ( على المفتى به ) أي على القول السابق المفتى به من أنه يقدر طهرها للعدة بشهرين فتنقضي بسبعة أشهر لاحتياجها إلى ثلاثة أطهار بستة أشهر وثلاث حيضات بشهر .