فلا يثبت النسب بدعوى الجد نعم إن صدقه ابن الابن عتق لزعمه أنه عمه وما في النهاية من أنه يثبت نسبه غلط كما حققه في الفتح .
قوله ( لتمحضه زنا ) لأنه لا شبهة ملك فيه بل سقط الحد لظنه فضلا من الله تعالى وهو راجع إليه أي إلى الواطىء لا إلى المحل فكأن المحل ليس فيه شبهة حل فلا يثبت النسب بهذا الوطء ولذا لا تثبت به عدة لأنه لا عدة من الزنا .
فتح .
قوله ( بشرطه ) أي بشرط الثبوت والمناسب إسقاطه كما يظهر قريبا .
قوله ( بأن تلد الخ ) بدل من قوله بشرطه قال ح ويحمل على وطء سابق على الطلاق كما تقدم في باب ثبوت النسب .
ولا نقول إنه انعقد من هذا الوطء الحرام حيث أمكن حمله على الحلال .
قوله ( لا لأكثر ) ومثل الأكثر تمام السنتين ح .
قوله ( كما مر في بابه ) من أنه لا يثبت النسب في المطلقة ثلاثا بعد سنتين إلا بدعوة ح .
قلت وتحصل من هذا أنه إذ ادعى الولد يثبت النسب سواء ولدت لأقل من سنتين أو لأكثر وإن لزم الوطء في العدة لوجود شبهة العقد وأما بدون الدعوى فلا يثبت إلا إذا ولدت لأقل من سنتين حملا على أنه بوطء سابق على الطلاق فقول المصنف بشرطه لا محل له لأن كلامه فيما إذا ادعى النسب وفيه يثبت مطلقا كما علمت وهو الذي حرره في الفتح وتبعه في البحر .
قوله ( بالأولى ) لأنها أقل من الثلاث ط .
فإن حرمة الثلاث تزيل حل المحلية ولذا لا تحل له إلا بعد زوج آخر .
قوله ( وإلا في وطء امرأة الخ ) الاستثناء في هذه مبني على أنها من شبهة الاشتباه أي شبهة الفعل وعليه مشى الزيلعي وكذا صاحب البحر أولا وقيل إنها شبهة محل وذكر في الفتح أولا أنه الأوجه لأن قولهن هي زوجتك دليل شرعي مبيح للوطء لقبول قول الواحد في المعاملات ولذا حل وطء من قالت أرسلني مولاي هدية إليك .
ثم قال والحق أنه شبهة اشتباه لأن الدليل المعتبر فيها ما يقتضي ثبوت الملك لا ما يطلق شرعا مجرد الوطء .
اه ملخصا .
فليتأمل .
قوله ( وقال النساء ) الجمع غير قيد كما يأتي .
قوله ( فيثبت نسبه بالدعوة بحر ) لفظ بالدعوة الخ يوجد في بعض النسخ وهو غير لازم لأن أصل الكلام فيه .
$ مطلب في بيان شبهة العقد $ قوله ( بشبهة العقد ) أي ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة لأن الشبهة كما مر ما يشبه الثابت وليس بثابت فخرج ما وجد فيه العقد حقيقة ولذا قال في التاترخانية وإذا كان الوطء بملك النكاح أو بملك يمين والحرمة بعارض آخر فذلك لا يوجب الحد نحو الحائض والنفساء والصائمة صوم الفرض والمحرمة والموطوءة بشبهة والتي ظاهر منها أو آلى منها فوطئها في العدة لا حد عليه وكذا الأمة المملوكة إذا كانت محرمة عليه برضاع أو مصاهرة أو لكون أختها مثلا في نكاحه أو هي مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن علم الحرمة اه .
قوله ( كوطء محرم نكحها ) أي عقد عليها أطلق في المحرم فشمل المحرم نسبا ورضاعا وصهرية وأشار إلى أنه لو عقد على منكوحة الغير أو معتدته أو مطلقته الثلاث أو أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد بلا إذن سيده أو تزوج خمسا في عقد فوطئهن أو جمع بين أختين في عقد فوطئهما أو الأخيرة لو كان متعاقبا بعد التزوج فإنه لا حد وهو بالاتفاق على الأظهر .
أما عنده فظاهر وأما عندهما فلأن الشبهة إنما تنتفي عندهما إذا كان مجمعا على تحريمه وهي محرمة على التأبيد .
بحر .