لا يدع ينصرف إلى ما يقدر عليه وبعد تحليفه لا يقدر على الأخذ وشرط الحنث أن يتركه مع القدرة ولذا لا يحنث إذا قال لا أدع فلانا يفعل ففعل في غيبته .
قوله ( طلقت ) لأنه صار حالفا للقاعدة المذكورة عقبه .
قوله ( به يفتى ) وهو قول أبي يوسف خلافا لمحمد بخلاف ما لو برهن أنه أقرضه ألفا والمسألة بحالها لا يحنث ا ه فتح أي لجواز أنه أقرضه ثم أبرأه أو استوفى منه قبل الدعوى فلم يظهر كذب المدعى عليه .
قوله ( حنث الخ ) لأن كل واحد من الشريكين يرجع بالعهدة على صاحبه ويصير الحالف عاملا مع المحلوف عليه وإن كان عقد الشركة نفسه لا يوجب الحقوق .
أما العبد المأذون فلا يرجع بالعهدة على المولى فلا يصير الحالف شريكا لمولاه .
بحر عن الظهيرية قوله ( فدخل المشتركة ) أي فلا يحنث .
لأن نصف الدار لا يسمى دارا .
فتح قوله ( إذا لم يكن ساكنا ) ترك في الفتح هذا القيد وقد صرح به في الخانية قال ط أما إذا كان ساكنا فهي داره لأن الدار حينئذ تعم المستأجرة فأولى المشتركة التي سكنها والله سبحانه أعلم | 4