قوله ( وقد قدمها ) أي هذه المسألة وبين الشارح وجهها هناك .
قوله ( فضربه بالسواد ) أي بالقرى .
في المصباح العرب تسمي الأخضر أسود لأنه يرى كذلك على بعد ومنه سواد العراق لخضرة أشجاره وزرعه .
قوله ( زمان الموت ومكانه ) نشر مشوش وإنما اعتبر ذلك لأن القتل هو إزهاق الروح فيعتبر الزمان والمكان الذي حصل فيه ذلك ط .
قوله ( بشرط كون الخ ) فإن كان قبل اليمين فلا حنث أصلا لأن اليمين تقتضي شرطا في المستقبل لا في الماضي بحر عن الظهيرية .
قوله ( إن لم تأتني الخ ) قدم هذا الفرع قبيل الباب الذي قبل هذا ومحل ذكر هنا وقدمنا وجهه أن حتى فيه للتعليل والسببية لا للغاية ولا للعطف وذكرنا تفاريع ذلك هناك .
قوله ( فعلى التراخي ) أي إلى آخر جزء من أجزاء حياته أو حياة المحلوف عليه فإن لم يضربه حتى مات أحدهما حنث .
قوله ( لم يحنث ) لأن اللقى الذي رتب عليه الضرب لا يكون إلا في مكان يمكن فيه الضرب ولذا قالوا لو لقيه على سطح لا يحنث أيضا .
قلت وهذا لو كانت يمينه على الضرب باليد فلو بسهم أو حجر اعتبر ما يمكن .
تأمل قوله ( فيعتبر ذلك الخ ) أي إذا حلف ليقضين دينه إلى بعيد فقضى بعد شهر أو أكثر بر في يمينه لا لو قضاه قبل شهر وفي إلى قريب بالعكس .
قوله ( فعلى ما نوى ) حتى لو نوى بالقريب سنة أو أكثر صحت نيته وكذا إلى آخر الدنيا لأنها قريبة بالنسبة إلى الآخر .
فتح قوله ( ويدين فيما فيه تخفيف عليه ) هذا ذكره في البحر بحثا وكذا في النهر ويأتي ما يؤيده .
قوله ( كذا في البحر عن الظهيرية ) ومثله في الخانية .
قوله ( وفي النهر عن السراج ) ذكر ذلك في النهر عند قوله الكنز الحين والزمان ومنكرهما ستة أشهر حيث قال وفي السراج لا أكلمه مليا فهذا على شهر إلا أن ينوي غير ذلك ولو قال لأهجرنك مليا فهو على شهر فصاعدا وإن نوى أقل من ذلك لم يدين في القضاء ا ه .
فافهم وفي بعض نسخ النهر فهو على ستة أشهر في الموضعين وما نقله الشارح موافق للنسخة الأولى .
وعبارة النهر هنا وقياس ما مر أن يكون على شهر أيضا أي قياس ما ذكره في البعيد والآجل فإن مليا وطويلا في معناهما وكأن صاحب النهر نسي ما قدمه عن السراج بدليل عدوله إلى القياس وإلا فكان المناسب أن يقول وقدمنا عن السراج أنه يكون على شهر أيضا إلا أن تكون النسخة ستة أشهر .
هذا وقول السراج لم يدين في القضاء يؤيد بحث البحر المار آنفا تأمل .