أنها إذا دخلت على منكر أفادت استغراق الأفراد وإذا دخلت على معرف أفادت استغراق الأجزاء ولذا يقال كل رمان مأكول ولا يقال كل الرمان مأكول لأن قشره لا يؤكل ومن غير الغالب مع القرينة كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر كل الطعام كان حلا وحديث كل لطلاق واقع إلا طلاق لمعتوه ولمغلوب على عقله فافهم .
قوله ( مع فرجتها في الأصح ) أي الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة فلا يجب غسله خلافا لما في الخلاصة بل يكفيه المسح كما صححه في الذخيرة وغيرها إذ لو غسل ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الجرح وهذا من الحسن بمكان .
نهر .
قوله ( إن ضره الماء ) أي الغسل به أو المسح على المحل ط .
قوله ( أو أحلها ) أي ولو كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر نزعها ط لكن حينئذ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب كما مر ثم المسألة رباعية كما أشار إليه في الخزائن لأنه إن ضره الحل يمسح سواء أضره أيضا المسح على ما تحتها أولا وإن لم يضره الحل فإما أن لا يضره المسح أيضا فيحلها ويغسل ما لا يضره ويمسح ما يضره وإما أن يضره المسح فيحلها ويغسل كذلك ثم يمسح الجرح على العصابة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ا ه .
قوله ( ومنه ) أي من الضرر ط .
قوله ( ولا يجد من يربطها ) ذكر ذلك في الفتح ولم يذكر في الخانية .
قال الشيخ إسماعيل والذي يظهر أن ما في الخانية مبني على قول الإمام إن وسع الغير لا يعد وسعا وما في الفتح هو قولهما ا ه .
قوله ( فجعل عليه دواء ) أي كعلك أو مرهم أو جلدة مرارة .
بحر .
قوله ( أجرى الماء عليه ) لم يشرطه في الأصل من غير ذكر خلاف وشرطه الحلواني وعزاه في المنح إلى عامة الكتب المعتمدة .
قوله ( وإلا مسحه ) هل يكتفي بمسح أكثره لكونه كالجبيرة أم لا بد من الاستيعاب فليراجع ا ه .
قوله ( والمسح يبطله الخ ) هذا هو الوجه السادس لأن سقوط الخف يبطل المسح بلا شرط ط .
قوله ( سقوطها ) أي الجبيرة أو الخرقة وكذا سقوط الدواء .
خزائن .
وعزا الأخير في هامش الخزائن إلى التاترخانية وصدر الشريعة وسيصرح به الشارح هنا أيضا .
قوله ( عن برء ) بالفتح عند أهل الحجاز والضم عند غيرهم أي بسبب صحة العضو قهستاني فعن بمعنى الماء مثل وما ينطق عن الهوى أو بمعنى اللام مثل وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أو بمعنى بعد مثل عما قليل ليصبحن نادمين .
قوله ( وإلا لا ) أي بأن سقطت لا عن برء وهذا تصريح بمفهوم كلام المصنف وهو الوجه السابع .
قوله ( استأنفها ) أي الصلاة أي بعد غسل الموضع لأنه ظهر حكم الحدث السابق على الشروع فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع وهذا إذا سقطت عن برء قبل القعود قدر التشهد فلو عن غير برء مضى في صلاته أو بعد القعود فهي إحدى المسائل الاثني عشرية الآتية كما في البحر .
قوله ( وكذا الحكم ) أي من التفصيل بين السقوط عن برء وعدمه ط .
قوله ( أو برأ موضعها ولم تسقط ) هو الثامن بخلاف الخف فإن العبرة فيه للنزع بالفعل .
قوله ( فإن ضره ) أي إزالتها لشدة لصوقها به ونحوه .
بحر .
$ فرع في جامع الجوامع رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل $ فهو كالجبيرة .
شرنبلالية .
قوله ( والمحدث والجنب الخ ) هو التاسع .
قوله ( عليها ) أي الجبيرة وعلى توابعها كخرقة القرحة وموضع الفصد والكي ط .