الحائط فأمر غيره بذلك حنث الحالف سواء كان يحسن ذلك أو لا ا ه .
قلت وظاهره أنه لو تكلف ذلك بنفسه يحنث أيضا وكذا لو حلف لا يختتن أو لا يحلق رأسه أو لا يقع ضرسه ونحوه ذلك من الأفعال التي لا يليها الإنسان بنفسه عادة أو لا يمكنه فعلها إلا بمشقة عظيمة مع أن الظاهر أن اليمين في ذلك تنعقد على فعل المأمور لا على فعل نفسه لأن الحقيقة مهجورة عادة .
ثم رأيت في البحر عن النوازل لو قال لامرأته إن لم تكوني غسلت هذه القصعة فأنت طالق وغسلها خادمها بأمرها فإن كان من عادتها أنها تغسل بنفسها لا غير وقع وإن كانت لا تغسل إلا بخادمها وعرف الزوج ذلك لا يقع وإن كانت تغسل بنفسها وبخادمها فالظاهر أنه يقع إلا إذا نوى الأمر بالغسل ا ه .
فليتأمل قوله ( والذبح الخ ) فلو حلف لا يذبح في ملكه شاة أو لا يودع شيئا يحنث بفعل وكيله لأن المنفعة تعود إليه وكذا لو حلف لا يعير ولو عين شخصا فأرسل المحلوف عليه شخصا فاستعار حنث لأنه سفير محض فيحتاج إلى الإضافة إلى الموكل فكان كالوكيل بالاستقراض خانية وفي جمع التفاريق أن الحنث قول زفر وعليه الفتوى خلافا لأبي يوسف كما فيالنهر .
$ مطلب في العقود التي لا بد من إضافتها إلى الموكل $ قوله ( إن أخرج الوكيل الخ ) راجع لقوله والاستعارة كما هو في عبارة لتاترخانية حيث قال وهذا إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا يستعير منك كذا فأما إذا لم يقل ذلك لا يحنث ا ه .
أي لأنه لو قال أعرني كذا يقع ملك المنفعة له لا للآمر فلا يحنث الآمر بذلك .
وبه علم أن فائدة التقييد هي أن المراد بالأمر هنا الرسالة لا الوكالة كما مر في الاستقراض .
وأما ما كان من الأفعال الحسية كالضرب والبناء فلا شبهة في أنه لا يحتاج إلى الإسناد وبما قررناه سقط ما قيل إن ما ذكره غير خاص بالاستعارة بل الوكيل في النكاح وما بعده سفير محض فلا بد من إضافة هذه العقود المذكورة إلى الموكل لما سيأتي في كتاب الوكالة أن العقود التي لا بد من إضافتها إلى الموكل النكاح والخلع والصلح عن دم عمد وإنكار والعتق على مال والكتابة والهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة ا ه .
قلت المراد من الإضافة في هذه المذكورات التصريح باسم الآمر لكن بعضها يصح مع إسناد الفعل إلى الوكيل كقوله صالحتك عن دعواك على فلان أو عما لك عليه من الدم وزوجتك فلانة وأعتقت عبد فلان أو كاتبته وبعضها لا يصح فيها إسناد الفعل إلى الوكيل بل لا بد من إخراج الكلام مخرج الرسالة كقوله إن فلانا يطلب منك أن تهبه كذا أو تتصدق عليه أو تودع عنده أو تعيره أو تقرضه أو ترهن عنده أو تشاركه أو تضاربه بمال كذا .
أما لو أسنده إلى نفسه كقوله هبني أو تصدق علي الخ فإنه يقع للوكيل وكذا قوله زوجني بخلاف القسم الأول فإنه يقول بعت واشتريت وأجرت بإسناد الفعل إلى نفسه بدون ذكر اسم الآمر أصلا هذا ما ظهر لي وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك في محله فافهم .
قوله ( وقضاء الدين وقبضه ) فلو حلف لا يقبض الدين من غريمه اليوم يحنث بقبض وكيله فلو كان وكل قبل فقبض الوكيل بعد اليمين لا يحنث .
قال قاضيخان وينبغي الحنث كما في النكاح نهر .
قوله ( والكسوة ) فلو حلف لا يلبس أو لا يسكو مطلقا أو كسوة بعينها أو معينا حنث بفعل وكيله وتمامه في النهر .
قوله ( وليس منها التكفين ) وكذا الإعارة فلو كفنته بعد موته أو أعاره ثوبا لا يحنث .
شرح الوهبانية عن السراجية قوله ( والحمل ) فلو حلف لا يحمل لزيد متاعا حنث بفعل وكيله وهذا في غير الإجارة لما مر .
قال