الغسل السابق لا يعمل في حدث طارىء بعده .
وأجيب بأن الغسل السابق وجد بعد حدث حقيقة لكنه إنما لم يعمل للمنع وهو الخف فإذا زال المانع ظهر عمله الآن .
تأمل .
تنبيه تظهر الثمرة أيضا في أنه إذا توضأ ثم غسل رجليه إلى الكعبين داخل الخفين ولم ينزعهما تحسب له مدة المسح من أول حدث بعد هذا الوضوء على القول الأول وأما على الثاني فتحسب له من أول حدث بعد الوضوء الأول .
قوله ( كما مر ) أي أن هذا الغسل حيث لم يقع معتبرا كان لغوا بمنزلة العدم فصار نظير ما تقدم من أنه إذا لم يغسل ونزع أو مضت المدة غسل رجله لا غير أو أن المراد يغسلهما إن لم يخش ذهاب رجله من برد كما مر فافهم .
قوله ( وبقي من نواقضه الخرق الخ ) قد علم ذلك من كلامه سابقا حيث قال في الخرق كما ينقض الماضوي وقال في المعذور فإنه يمسح في الوقت فقط لكن ذاك استطراد فلذا أعاد ذكرهما في محلهما لتسهيل ضبط النواقض وأنها بلغت ستة فافهم .
نعم أورد سيدي عبد الغني أن خروج الوقت للمعذور ناقض لوضوئه كله لا لمسحه فقط فهو داخل في ناقض الوضوء وقدمنا أن مسألة المعذور رباعية فلا تغفل .
تتمة وفي التاترخانية عن الأمالي فيمن أحدث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائر فتوضأ ومسحها ثم تخفف ثم برىء لزمه غسل قدميه ولو لم يحدث بعد لبسه الخف حتى برىء وألقى الجبائر وغسل موضعها ثم أحدث فإنه يتوضأ ويمسح على الخفين .
ا ه أي لأنه في الأولى ظهر حكم الحدث السابق فلم يكن لابس الخف على طهارة بخلاف الثانية وينبغي عد هذا من النواقض فتصير سبعة .
قوله ( مسح مقيم ) قيد بمسحه لا للاحتراز عما إذا سافر المقيم قبل المسح فإنه معلوم بالأولى بل للتنبيه على خلاف الشافعي .
قوله ( بعد حدثه ) بخلاف ما لو مسح لتجديد الوضوء فإنه لا خلاف فيه .
قوله ( فسافر ) بأن جاوز العمران مريدا له .
نهر .
وفيه مسألة عجيبة فراجعه .
قوله ( فلو بعده ) أي بعد التمام نزع وتوضأ إن كان محدثا وإلا غسل رجليه فقط ط .
قوله ( مسح ثلاثا ) أي تمم مدة السفر لأن الحكم المؤقت يعتبر فيه آخر الوقت ملقتى وشرحه .
قوله ( قرحة ) بمعنى الجراحة .
قال في القاموس وقد يرد بها ما يخرج في البدن من بثور وفي القاف الضم والفتح .
نهر .
قوله ( وموضع ) بالجر عطا على قرحة ط .
قوله ( كعصابة جراحة ) العصابة بالكسر ما يعصب به وكأنه خص القرحة بالمعنى الثاني أو أراد بخرقتها ما يوضع عليها كاللزقة فلا تكرار أفاده ط .
قوله ( ولو برأسه ) خصه بالذكر لما في المبتغى أنه لا يجب المسح لأنه بدل عن الغسل ولا بدل له ا ه .
والصواب خلافه لأن المسح على الرأس أصل بنفسه لا بدل غير أنه إن بقي من الرأس ما يجوز المسح عليه مسح عليه وإلا فعلى العصابة كما في البدائع أفاده في البحر .
أقول قوله والصواب خلافه يفيد أن كلام المبتغى خطأ أي بناء على ما فهمه من معنى البدلية وهو بعيد .
والظاهر أن معنى قول المبتغى لأنه بدل الخ أن المسح على الجبيرة بدل عن الغسل وإذا وجب مسح الجبيرة على الرأس الذي وظيفته المسح لزم أن يكون المسح على الجبيرة بدلا عن المسح لا عن الغسل والمسح لا بدل له