بالأولى ولذا لم يصرح به فافهم .
قوله ( ولو قدم اليوم ) أي بأن لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث لأنه وقت للفراق ذلك اليوم .
بحر ووقع في الخانية ذكر اليوم مقدما ومؤخرا والظاهر أنه لا فرق .
قوله ( وإن فارقه بعده ) مفاده أنه لو فارقه في اليوم لا يحنث لكنه مقيد بما إذا قضاه حقه وإلا حنث فالإطلاق في محل التقييد كما لا يخفى أفاده ح .
$ مطلب حلف لا يفارقني ففر منه يحنث $ تنبيه قيد بالمفارقة لأنه لو فر منه لا يحنث ولو قال لا يفارقني يحنث .
خانية .
وفيها لا أدرع مالي عليك اليوم فحلفه عند القاضي بر وكذا لو أقر فحبسه وإن لم يحبسه يلازمه إلى الليل ولو كان الدين مؤجلا لم يحل يقول له أعطني مالي فإذا قاله صار بارا وسيأتي في باب اليمين بالضرب والقتل أنه لو قعد بحيث يراه ويحفظه فليس بمفارق وسيأتي تمام مسائل قضاء الدين هناك .
قوله ( وكذا لو حلف الخ ) نقل في المنح هذا الفرع عن جواهر الفتاوى بعبارة مطولة فراجعها .
قوله ( لتقييده من جهة المعنى بحال إنكاره ) أي كما لو حلف المديون لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه فإنه مقيد بحال قيام الدين لكن هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله أو ظهر شهود فإنه بظهور الشهود لم يزل الإنكار بل العلة فيه أنه بعد ظهور الشهود لا يمكن التحليف .
تأمل وفي البرازية حلفه ليوفين حقه يوم كذا وليأخذن بيده ولا ينصرف بلا إذنه فأوفاه اليوم ولم يأخذ بيده وانصرف بلا إذنه لا يحنث لأن المقصود هو الإيفاء ا ه .
قلت وقد تقدم أن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض وهذا المقصود غير ملفوظ لكن قدمنا أن العرف يصلح مخصصا وهنا كذلك فإن العرف يخصص ذلك بحال قيام الدين قبل الإيفاء ويوضحه أيضا ما يأتي قريبا عن التبيين .
تنبيه رأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني عند قول الشارح لو حلف أن يجره الخ هذا يفيد أن من حلف أن يشتكي فلانا ثم تصالحا وزال قصد الإضرار واختشى عليه من الشكاية يسقط اليمين لأنه مقيد في المعنىء بدوام حالة استحقاق الانتقام كما ظهر لي ا ه .
فتأمله .
$ مطلب حلف لا يكلم عبد فلان أو عرسه ثم زالت الإضافة ببيع أو طلاق $ قوله ( لا يكلم عبده ) هذه الأضافة إضافة ملك وقوله أو عرسه أو صديقه إضافة نسبة وهذا في إضافة الفرد .
وأما إضافة الجمع فالظاهر أنها كذلك من حيث زوال الإضافة والتجدد نعم يفرق في إضافة الجمع بين إضافة الملك والنسبة من حيث إنه لا يحنث إلا بالكل في النسبة وبأدنى الجمع في الملك كما سيذكره المصنف .
قوله ( إن زالت إضافته ) أي ولو إلى الحالف كما في لا آكل طعامك هذا فأهداه له فأكل لم يحنث في قياس قولهما .
وعند محمد يحنث وكذلك في بقية المسائل .
بحر عن الذخيرة قوله ( ببيع ) أي أو هبة أو صدقة أو إرث أو غير ذلك .
رملي .
وهذا راجع للعبد والدار وما بعدهما .
قوله ( أو طلاق ) راجع للعرش وقوله أو عداوة راجع للصديق .
قوله ( ونحوه مما يملك كالدار )