$ مطلب في يمين الفور $ قوله ( فورا ) سئل السغدي بماذا بساعة واستدل بما ذكر في الجامع الصغير أرادت أن تخرج فقال الزوج إن خرجت فعادت وجلست وخرجت بعد ساعة لا يحنث حموي عن البرجندي ولا يشترط لعدم حنثه إذا خرجت بعد ساعة تغيير تلك الهيئة الحاصلة مع إرادة الخروج يشير إليه قول الفتح تهيأت للخروج فحلف لا تخرج فإذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث لأن قصده منعها من الخروج الذي تهيأت له فكأنه قال إن خرجت الساعة وهذا إذا لم يكن له نية فإن نوى شيئا عمل به .
شرنبلالية .
قلت وهو مفاد عبارة الجامع الصغير أيضا لكن في البحر عن المحيط إن لم تقومي الساعة ولبست الثياب وخرجت ثم رجعت وجلست حتى خرج الزوج فخرجت وأتت الدار بعده لا يحنث لأن رجوعها وجلوسها ما دامت في تهيؤ الخروج لا يكون تركا للفور كما لو أخذها البول فبالت قبل لبس الثياب اه ملخصا .
إلا أن يفرق بين الإثبات والنفي فإن المحلوف عليه في الأول عدم الخروج وهو ترك فيتحقق بتحقق ضده وهو الجلوس على وجه الإعراض فإنها إنما جلست للإعراض عن الخرجة المحلوف عليها فيتحقق عدم الخروج سواء تغيرت الهيئة أو لا والمحلوف عليه في الثاني المجيء المثبت وهو لا يتحقق إلا يفعله والفاعل إذا تهيأ للفعل وجلس منتظرا الهيئة هنا فيعلم بها أن الحلوس ليس على وجه فاعل حكما لكن لا بد من بقاء تلك الهيئة هناك فيعلم بها أن الجلوس ليس على وجه الإعراض لأن الجلوس ضد الفعل المراد ظاهرا هذا ما ظهر لي فتدبره .
قوله ( وهذه تسمى يمين الفور الخ ) من فارت القدر غلت استعير للسرعة أو من فوران الغضب انفرد الإمام بإظهارها .
وكانت اليمين أولا قسمين مؤبدة أي مطلقة ومؤقتة وهذه مؤبدة لفظا مؤقتة معنى تتقيد بالحال إما بأن تكون بناء على أمر حالي كما مثل أو أن تقع جوابا بالكلام يتعلق بالحال كما في إن تغديت أفاده في النهر .
قوله ( ولم يخالفه أحد ) كذا في البحر عن المحيط لكم نقل في الفتح عن زفر والشافعي الحنث بها اعتبارا للإطلاق اللفظي .
قوله ( تغديه معه ) نائب فاعل شرط فلو خرج إلى منزله فتغدى لم يحنث لأن جوابه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال فينصرف إلى الغداء المدعو إليه كذا في الهداية .
قوله ( ذلك الطعام المدعو إليه ) كذا في الإيضاح لابن كمال معزيا إلى الهداية والذي في الهداية هو ما سمعته وهو محتمل أن يكون المراد به الفعل أي التغدي وأن يكون المراد به الطعام الذي هو حقيقة أن يكون المراد به الفعل أي التغدي وأن يكون المراد به الطعام الذي هو حقيقة الغداء بالدال المهملة والظاهر الأول وأن قول الهداية فينصرف إلى الغداء الخ على خذف مضاف أي إلى أكل الغداء أو أنه أطلق الغداء على التغدي تساهلا بدليل قوله في الباب الآتي الغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر قال في الفتح هناك وهذا تساهل معروف فلا يعترض به اه .
ويلزم على من فهمه ابن كمال أنه لو أكل ذلك الطعام في بيته وحده يحنث وليس كذلك لأن المحلوف عليه هو التغدي مع الطالب لأنه هو المدعو إليه ولي في كلام الطالب الحالف تعيين طعام بل لو دعاه إلى الغداء معه قبل حضور طعام أصلا فالظاهر أن الحكم كذلك بدليل تعليلهم بأن الجواب ينطبق على السؤال نعم لو قال الطالب تغد معي هذا الطعام تقيد به أما بدون ذلك فلا والذي يظهر لي أن هذا الفهم الذي فهمه ابن كمال غير صحيح ولم أر من سبقه إليه وإن عول الشارح عليه .
تأمل .
قوله ( اليوم أو معك ) مفعول ضم أي بأن قال إن تغديت اليوم أو قال إن تغديت معك حنث