قوله ( ولو عليه ) أي العقب اعتبر بدو أي ظهور أكثره كذا ذكره قاضيخان وغيره وكذا لو كان الخرق تحت القدم اعتبر أكثره كما في الاختيار ونقله الزيلعي عن الغاية بلفظ قيل .
قال في البحر وظاهر الفتح اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقا وهو ظاهر المتون كما لا يخفى حتى في العقب وهو اختيار السرخسي .
والقدم من الرجل ما يطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دون ذلك وهي مؤنثة .
والعقب بكسر القاف مؤخر القدم ا ه .
قوله ( عند المشي ) أي عند رفع القدم كما في شرح المنية الصغير سواء كان لا يرى عند الوضع على الأرض أيضا أو يرى عند الوضع فقط وأما بالعكس فيهما فيمنع أفاده ح وإنما اعتبر حال المشي لا حال الوضع لأن الخف للمشي يلبس .
درر .
قوله ( كما لو انفتقت الظهارة الخ ) بأن كان من داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف فإنه لا يمنع زيلعي وقدمناه .
قوله ( وتجمع الخروق الخ ) اختار في الفتح بحثا عدم الجمع وقواه تلميذه في الحلية بموافقته لما روي عن أبي يوسف من عدم الجمع مطلقا واستظهره في البحر لكن ذكر قبله أن الجمع هو المشهور في المذهب .
وقال في النهر إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه .
قوله ( لا فيهما ) أي لو كان في كل واحد من الخفين خروق غير مانعة لكن إذا جمعتها تكون مثل القدر المانع لا تمنع ويصح المسح ا ه .
ح .
قوله ( بشرط الخ ) متعلق بصحة المسح التي تضمنها قوله لا فيهما كما قررناه أفاده ح وهذا الشرط استظهار من صاحب الحلية ونقل عبارته في البحر وأقره عليه ولظهور وجهه جزم به الشارح .
قوله ( فرضه ) أي فرض المسح وهو قدر ثلاثة أصابع .
قوله ( على الخف نفسه ) لأن المسح إنما يجب عليه لا على الرجل ولا ينافيه ما قدمه من قوله من كل رجل لا من الخف لأن معناه أنه لا بد أن يقع المسح بالثلاث على المحل الشاغل للرجل من الخف لا على المحل الخالي عن الرجل الزائد عليها .
قوله ( المسح الحالي ) أي الذي يراد وقوعه حالا والاستقبالي أي الذي يراد إيقاعه فيما بعد الزمن الحاضر ط .
قوله ( كما ينقض الماضوي ) بأن عرض بعد المسح .
قوله ( ومر ) أي في التيمم في قوله كل مانع منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم .
قوله ( أن ناقض التيمم ) أي ما يبطله .
قوله ( يمنع ويرفع ) أي يمنع وقوعه في الحال أو الاستقبال ويرفع الواقع قبله فالرفع يقتضي الوجود بخلاف المنع .
وحاصل المعنى أن مبطل التيمم مثل الخرق المبطل للمسح في أنه يمنعه ابتداء ويرفعه انتهاء .
قوله ( كنجاسة ) تنظير لا تمثيل ح .
والمعنى أن النجاسة المانعة تمنع الصلاة ابتداء وترفعها عروضا ومثلها الانكشاف ط .
قوله ( حتى انعقادها ) أي الصلاة وهو منصوب لكونه معطوفا بحتى على المفعول به المقدر في الكلام تقديره كنجاسة وانكشاف فإنهما يمنعان الصلاة ويرفعانها حتى انعقادها والمراد بانعقادها التحريمة وإنما غيا بالتحريمة لما أنها شرط وينبني على شرطيتها عدم اشتراط الشروط لها لكن الصحيح اشتراط الشروط لها لا لكونها ركنا بل لشدة اتصالها بالأركان كما سيأتي ح وإنما أطلق الانعقاد الذي هو صحة الشروع على التحريمة لأنها شرط فيه أفاده ط .
قوله ( كما سيجيء ) أي في باب شروط الصلاة من أنه يشترط للتحريمة ما يشترط للصلاة ط .
قوله ( المسلة ) بكسر الميم الإبرة العظيمة .
صحاح .
قوله ( إلحاقا له ) أي لما دون المسلة بمواضع الخرز التي هي معفوة اتفاقا ط .
قوله ( متفرقة )