قلت لكن في العرف لا يسمى ذلك المسكن مسجدا مطلقا .
تأمل .
قوله ( ولو نقبا ) قال في البحر فإن نقب للدار بابا آخر فدخل يحنث لأنه عقد يمينه على الدخول من باب منسوب للدار وقد وجد وإن عني به الباب الأول يدين لأن لفظه يحتمله ولا يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر حيث أراد بالمطلق المقيد .
قوله ( إلا إذا عينه بالإشارة ) فإذا دخل في باب آخر لا يحنث لأنه لم يوجد الشرط .
بحر .
قوله ( كان خارجا ) أي كان الطاق أو الواقف خارجا عن الباب .
قوله ( بحيث الخ ) تصوير للعكس .
قوله ( انعكس الحكم ) ففي الوجه الأول يحنث وفي عكسه لا .
قوله ( لكن في المحيط الخ ) استدراك على ما أفاده قوله انعكس الحكم من أنه إذا وقف على العتبة الخارجة يحنث في حلفه لا يخرج فإن مقتضى ما في المحيط أن لا يحنث لكون العتبة من بناء الدار اللهم إلا أن يفرق بالعرف فإن من كان على العتبة الخارجة يعد خارجا ومن كان على أغصان الشجرة يعد مستعليا على أغصان الشجرة التي في الدار لا خارجا ط .
قلت ومر أن الظاهر قول المتأخرين في أنه لا يعد عرفا داخلا بارتقاء الشجرة فكذا لا يعد خارجا في مسألتنا .
قوله ( لأن الشجرة كبناء الدار ) أي فهي كظلة في الدار على الطريق .
قوله ( إذا كان الحالف ) أي على عدم الخروج .
قوله ( لم يحنث ) لأن اعتماد جميع بدنه على رجله التي هي في الجانب الأسفل .
قوله ( زيلعي ) ومثله في كثير من الكتب بحر .
قوله ( هو الصحيح ) عزاه في الظهيرية إلى السرخسي وفي البحر وهو ظاهر لأن الانفصال التام الخ .
وقال في الفتح وفي المحيط لو أدخل إحدى رجليه لا يحنث وبه أخذ الشيخان الإمامان شمس الأئمة الحلواني والسرخسي هذا إذا كان يدخل قائما فلو مستلقيا على ظهره أو بطنه أو جنبه فتدحرج حتى صار بعضه داخل الدار إن كان الأكثر داخل الدار يصير داخلا وإن كان ساقاه خارجها .
قوله ( ودوام الركوب واللبس الخ ) يعني لو حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها أو لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فمكث ساعة حنث فلو نزل أو نزع الثوب أو أخذ في النقلة من ساعته لم يحنث .
قوله ( فيحنث بمكث ساعة ) لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها وإلا فدوام الفعل حقيقة مع أنه عرض لا يبقى مستحيل كما في النهر والمراد بالساعة التي تكون دواما هي ما يمكنه فيها النزول ونحوه كما في البحر فلو دام على السكنى لعدم إمكان الخروج والنقلة لا يحنث كما يأتي بيانه .
قوله ( لا دوام الدخول الخ ) لأن الدخول حقيقة ولغة وعرفا في الانفصال من الخارج إلى الداخل ولا دوام لذلك ولذا لو حلف ليدخلنها غدا وهو فيها فمكث حتى مضى الغد حنث لأنه لم يدخلها فيها إذا لم يخرج ولو نوى بالدخول الإقامة فيها لم يحنث وكذا لو حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث حتى يدخل ثم يخرج وكذا لا يتزوج وهو متزوج ولا يتطهر وهو متطهر فاستدام