قبل قبضه إذا قبضه صار ملكا حادثا بعد النذر وفي الوصية بثلث المال يعتبر ماله عند الموت تأمل .
لكن سيأتي في أول الشركة أن الحق كونه مملوكا .
قوله ( لم يوجد الخ ) أي وشرط صحة النذر أن يكون المنذور ملكا للناذر أو مضافا إلى السبب كقوله إن اشتريتك فلله علي أن أعتقك ط .
قوله ( في المساكين صدقه ) أي ينفق عليهم ففي بمعنى على .
قوله ( ولم يصح اتفاقا ) أما لو كان له مال يصح ويكون المراد به جنس مال الزكاة استحسانا أي جنس كان بلغ نصابا أو لا عليه دين مستغرق أو لا وإن لم يجد غيره أمسك منه قدر قوته فإذا ملك غيره تصدق بقدره أي بقدر ما أمسك كما سيأتي في متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى .
وذكر الشارح هناك عن البحر قال إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحيلته أن يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء اه .
قوله ( فيما مر ) أي من قوله إن النذر غير المعلق لا يختص بشيء .
قوله ( ولم يزد عليه ) فلو قال نذر حج مثلا لزمه قوله ( ولو نوى صياما الخ ) محترز قوله ولا نية له وأشار إلى أنه لو نوى شيئا من حج أو عمر أو غيره فعليه ما نوى كما في كافي الحاكم .
قوله ( لزمه ثلاثة أيام ) لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى .
وأدنى ذلك في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين .
بحر عن الولوالجية .
قوله ( ولو صدقة ) أي بلا عدد .
قوله ( كالفطرة ) أي لكل مسكين نصف صاع بر وكذا لو قال لله علي إطعام مسكين لزمه نصف صاع بر استحسانا وإن قال لله علي أن أطعم المساكين على عشرة عند أبي حنيفة .
فتح .
قوله ( لزمه بقدر عمره ) أي لزمه أن يحج بقدر ما يعيش ومشى في لباب المناسك على أنه يلزمه الكل وعليه أن يحج بنفسه قدر ما عاش ويجب الإيصاء بالبقية وعزاه القاري في شرحه إلى العيون والخانية والسراجية .
قال وفي النوازل أنه قولهما والأول قول محمد .
وفي الفتح الحق لزوم الكل اه ملخصا .
قوله ( وصل بحلفه ) قيد بالوصل لأنه لو فصل لا يفيد إلا إذا كان لتنفس أو سعال أو نحوه وعن ابن عباس أنه كان يجوز الاستثناء المنفصل لا ستة أشهر ويلزمه إخراج العقود كلها عن أن تكون ملزمة وأن لا يحتاج للمحلل الثاني لأن الطلق يستثنى وفي المسألة حكاية الإمام مع المنصور ذكرها في الدرر وغيره .
قوله ( إن شاء الله ) مفعول وصل .
قوله ( عبادة ) كنذر وإعتاق أو معاملة كطلاق وإقرار ط .
قوله ( أو النهي ) كقولع لوكيله لا تبع لفلان إن شاء الله ط .
قوله ( لم يصح الاستثناء ) جواب قوله ولو بالأمر فافهم .
أي فللمأمور أن يبيعه والفرق أن الإيجاب يقع ملزما بحيث لا يقدر على إبطاله بعد فيحتاج إلى الاستثناء حتى لا يلزمه حكم الإيجاب والأمر لا يقع لازما فإنه يقدر على إبطاله بعزل المأمور به فلا يحتاج إلى الاستثناء فيه .
ذخيرة .
وقدمناه قبيل باب الاستيلاد .
قوله ( كما مر في الصوم ) من أنه إذا وصل المشيئة بالتلفظ بالنية لا تبطل لأنها لطلب التوفيق .
حموي وظاهره أنها ليست فيه للاستثناء حتى يقال إن النية ليست من الأقول فلا تبطل بالاستثناء ط عن أبي مسعود والله سبحانه وتعالى أعلم .