في الفتح إن قلت من شروط النذر كونه النذر بغير معصية فكيف قال أبو يوسف إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لمحمد .
فالجواب أن أبا يوسف صححه بوضوء لأنه حين نذر ركعتين لزمتاه بوضوء لأن إلتزام المشروط إلتزام الشرط فقوله بعده بغير وضوء لغو لا يؤثر ونظيره إذا نذر بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين أو ثلاثة ألزمناه بأربع اه .
وتمامه فيه .
قوله ( لأنه لغيره ) أي لأن كونه معصية لغيره وهو الإعراض عن ضيافة الحق تعالى .
قوله ( وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر ) في أضحية البدائع لو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة للنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عني به الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت وكذا لو كان معسرا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه .
والحاصل أن نذر الأضحية صحيح لكنه ينصرف إلى شاة أخرى غير الواجبة عليه ابتداء بإيجاب الشرع إلا إذا قصد الإخبار عن الواجب عليه وكان في أيامها مثله ما لو نذر الحج لأن الأضحية والحج قد يكونان غير واجبين بخلاف حجة الإسلام فإنها نفس الواجب عليه لأنها اسم لفريضة العمر كصوم رمضان وصلاة الظهر فلا يصح النذر بها بخلاف ما قد يكون تطوعا واجبا كالصلاة والصوم كما سنحققه في الأضحية إن شاء الله تعالى .
قوله ( أو ملكا لغيره ) فإن قيل إن النذر به معصية فيغني عنه ما مر .
قلنا إنه ليس معصية لذاته وإنما هو لحق الغير .
إفاده في البحر لكنه خارج بكونه لا يملكه فيشمل الزائد على ما يملكه وما لا ملك له فيه أصلا كهذا .
في البحر عن الخلاصة لو قال لله علي أن أهدي هذه الشاة وهي ملك الغير لا يصح النذر بخلاف قوله لأهدين ولو نوى اليمين كان يمينا اه .
قال في النهر والفرق بين التأكيد وعدمه مما لا أثر له يظهر في صحة النذر وعدمه ثم على الصحة هل تلزمه قيمتها أو يتوقف الحال إلى ملكها محل تردد اه .
قلت الظاهر الثاني لأن الهدي اسم لما يهدي إلى الحرم فإذا صح نذره توقف إلى ملكها ليمكن إهداؤها .
تأمل ويظهر لي أن قوله لأهدين يمين لا نذر وقوله ولو نوى اليمين كان يمينا راجع المسألة الأولى فإن تم هذا اتضح الفرق فتأمل .
قوله ( لزمه المائة فقط ) سيذكر الشارح وجهه .
قوله ( قلت ويزداد الخ ) ذكر هذا الشرط صاحب البحر في باب الاعتكاف وعزا الفرع المذكور إلى الولوالجية .
قال ط وبه صارت الشروط سبعة ما في المتن وهذه الخمسة لكن اشتراط أن لا يكون أكثر مما يملك وأن لا يكون ملك الغير خاصا ببعض صور النذر قوله ( مستحيل الكون ) يشمل الاستحالة الشرعية لما في الاختيار لو نذرت صوم أيام حيضها أو قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت فهو باطل عند محمد وزفر لأنها أضافت الصوم إلى وقت لا يتصور فيه .
وقال أبو يوسف تقضي في المسألة الثانية لأن الإيجاب صدر صحيحا في حال لا ينافي الصوم ولا إضافة إلى زمان ينافيه إذ الصوم يتصور فيه والعجز بعارض محتمل كالمريض فتقضيه كما إذا نذرت صوم شهر يلزمها قضاء أيام حيضها لأنه يجوز خلو الشهر