فلا حنث عليه .
نهر .
قوله ( لو فعله وهو مغمى عليه الخ ) أما لو حلف وهو كذلك فلا يلزمه شيء لعدم الصحة كما مر .
قوله ( بالله تعالى ) أي بهذا الاسم الكريم .
قوله ( ولو برفع الهاء ) مثله سكونها كما في مجمع الأنهر .
قال وهذا إذا ذكر بالباء وأما بالواو فلا يكون يمينا إلا بالجر اه ح .
قلت أماالرفع مع الواو فلأنه يصير مبتدأ وكذا النصب لأنه يصير مفعولا لنحو أعبد فلا يكون يمينا وأما السكون فغير ظاهر لأنه إذا كان مجرورا وسكن لا يخرج عن كونه يمينا على أن الرفع يحتمل تقدير خبره قسمي كما سيأتي في حذف حرف القسم .
والحاصل أن تخصيص ما ذكر بالباء مشكل ولعل المراد أن غير المجرور مع الواو لا يكو صريحا في القسم فيحتاج إلى النية وهذا كله إن كان ما ذكره منقولا ولم أره نعم ذكروا ذلك فيحذف حرف القسم .
ففي الخانية لو قال الله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو أنصبها لا يكون يمينا لانعدام حرف القسم إلا أن يعربها بالكسر لأن الكسر يقتضي سبق الخافض وهو حرف القسم وقيل يكون يمينا بدون الكسر اه .
ومثله في البحر عن الظهيرية .
وفي الجوهرة وإن نصبه اختلفوا فيه والصحيح يكون يمينا اه .
قلت ومثله تسكين الهاء على ما حققه في الفتح من عدم اعتبار الإعراب كما سنذكره عند الكلام على حروف القسم .
قوله ( أو حذفها ) قال في المجتبى ولو قال والله بغير هاء كعادة الشطار فيمين .
قلت فعلى هذا يستعمله الأتراك بالله بغير هاء يمين أيضا اه .
وهكذا نقله عنه في البحر ولعل أحد الموضعين بغير هاء بالواو لا بالهمز أي بغير الألف التي هي الحرف الهاوي .
تأمل .
ثم رأيته في الوهبانية وقال ابن الشحنة في شرحها المراد بالهاوي الألف بين الهاء واللام فإذا حدفها الحالف أو الذابح أو الداخل في الصلاة قيل لا يضر لأنه سمع حذفها في لغة العرب وقيل يضر .
قوله ( وكذا واسم الله ) في البحر عن الفتح قال باسم الله لأفعلن المختار ليس يمينا لعدم التعارف وعلى هذا بالواو إلا أن نصارى ديارنا تعارفوه فيقولون واسم الله اه .
أي فيكون يمينا لمن تعارفه مثلهم لا لهم لما مر من أن شرطه الإسلام .
قوله ( ورجحه في البحر ) حيث قال والظاهر أن باسم الله يمين كما جزم به في البدائع معللا بأن الاسم والمسمى واحد عند أهل السنة والجماعة فكان الحلف بالاسم حلفا بالذات كأنه قال بالله اه .
والعرف لا اعتبار به في الأسماء اه .
ومقتضاه أن واسم الله كذلك فلا يختص به النصارى .
قوله ( بكسر اللام الخ ) أي بدون مد .
والظاهر أن مثله بالأولى المد على صورة الإمالة وكذا فتح اللام بدون مد لأن ذلك كله يتكلم به كثير من البلاد فهو لغتهم لكن إذا تكلم به من كان ذلك لغته فالظاهر أنه لا يشترط فيه قصد اليمين .
تأمل .
قوله ( ولو مشتركا الخ ) وقيل كل اسم لا يسمى به غيره تعالى كالله والرحمن فهو يمين وما يسمى به غيره كالحليم والعليم فإن أراد اليمين كان اليمين كان يمينا وإلا لا ورجحه بعضهم بأنه حيث كان مستعملا لغيره تعالى أيضا لم تتعين إرادة أحدهما إلا بالنية .
ورده الزيلعي بأن دلالة القسم معينة لإرادة اليمين إذ القسم بغيره تعالى لا يجوز نعم إذا نوى غيره صدق لأنه نوى محتما كلامه .
وأنت خبير بأن هذا مناف لما قدمه من أن العامة يجوزون الحلف بغير الله تعالى .
نهر .