فافهم .
قوله ( وكاللغو الخ ) حاصله أنت حلفه على ماض صادقا يمين مع أنه لم يدخل في الأقسام الثلاثة فيكون قسما رابعا وهو مبطل لحصرهم اليمين في الثلاثة .
أجاب صدر الشريعة بأنهم أرادوا حصر اليمين التي اعتبرها الشرع ورتب عليها الأحكام .
ورده في البحر بأن عدم الإثم فيها حكم .
وقال في النهر فيه نظر .
قال ح والحق ما في البحر ولا وجه للنظر اه .
قلت وأجاب في الفتح بأن الأقسام الثلاثة فيما يتصور فيه الحنث لا في مطلق اليمين .
قوله ( كوالله إني لقائم الآن ) تبع فيه النهر وكأنه تنظير لا تمثيل أشار به إلى أن الماضي كالحال .
والأحسن قول الفتح كوالله لقد قام زيد أمس .
قوله ( على مستقبل ) لا حاجة إليه .
ا .
ه .
ح وقد يجاب بأن لفظ آت اسم فاعل وحقيقته ما اتصف بالوصف في الحال فمثل قائم حقيقة فيمن اتصف بالإتيان في الحال ويحتمل الاستقبال وكذا لفظ آت حقيقة فيمن اتصف بالإتيان في الحال ويحتمل الاستقبال فزاد الشارح لفظ مستقبل لدفع إرادة الحال .
ولا يرد أن مستقبل حقيقة في الحال أيضا .
لأنا نقول معناه أنه متصف في الحال بكونه مستقبلا أي منتظرا وذلك لا يقتضي حصوله في الحال لكن كان المناسب تأخير مستقبل عن آت .
قوله ( يمكنه ) أشار إلى ما في النهر حيث قال ويجب أن يراد بالفعل فعل الحالف ليخرج نحو والله لا أموت إلخ لكن هذا أعم من الممكن وغيره وتعبير الشارح أحسن لأنه يرد على عبارة النهر نحو والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لا يحنث لعدم إمكان البر مع أنه من فعله ومقتضى كلامه أن هذا المثال من الغموس لكن ينبغي تقييده بما إذا علم وقت الحلف أنه لا ماء فيه .
وأما إذا لم يعلم فليس منها ولا من المنعقدة لعدم الإمكان فإن جعلت من اللغو انتقض ما مر أنها لا تكون على الاستقبال والذي يظهر أنها غير يمين أصلا علم أو لا لما مر من أن شرط اليمين إمكان البر فليتأمل .
قوله ( ولا يتصور حفظ إلا في مستقبل ) قلت كون الحفظ لا يتصور إلا في مستقبل معناه أنه لا يتصور في ماض أو في حال لأن الحفط منع نفسه عن الحنث فيها بعد وجودها مترددة بين الهتك والحفظ وذلك لا يكون في غير المستقبل .
ولا يخفى أن هذا لا يستلزم أن كل مستقبل كذلك أي يتصور فيه الحفظ حتى يرد عليه الغموس المستقبلة التي لا يمكن حفظها نعم يرد لو قال ولا يتصور مستقبل إلا محفوظا والفرق بين العبارتين ظاهر فافهم .
قوله ( فقط ) قيد للهاء من فيه فالمعنى أن فيه لا في غيره من قسيميه الكفارة لا للكفارة حتى يصير المعنى أن فيه الكفارة لا غيرها من الإثم لكن الأول أن يقول وفيه فقط الكفارة اه ح .
وهذا جواب للعيني دفع به اعتراض الزيلعي على الكنز بأن المنعقدة فيها إثم أيضا .
واعترضه في البحر بأن الإثم غير لازم لها لأن الحنث قد يكون واجبا أو مستحبا .
وأجاب في النهر بأنه تخلف لعارض فلا يرد .
قوله ( وإن لم توجد منه التوبة عنها ) أي عن اليمين المراد عن حنثه فيها وهو متعلق بالتوبة وقوله معها متعلق ب توجد وفي عدم لزوم التوبة مع الكفارة كلام قدمناه في جنايات الحج فراجعه .
قوله ( أو مخطئا ) من أراد شيئا فسبق لسانه إلى غيره كما أفاده القهستاني .
قال في النهر كما إذا أراد أن يقول اسقني الماء فقال والله لا أشرب الماء .