في الورثة صغار ولو كان ذلك على وجه التبرع لم يصح تأمل وقد مر تفسير الملحفة والقميص والمقنعة في المتعة من باب المهر .
قوله ( ولا شيء للمدبر ) أي من الثياب وغيرها بحر عن المجتبى ثم هل المدبرة كذلك لم أره ولينظر وجه الفرق بينه وبين أم الولد .
وفي الخانية رجل أعتق عبده وله مال فماله لمولاه إلا ثوبا يواري العبد أي ثوب شاء المولى .
( تتمة ) نقل ط في هذا الباب عن قاضيخان سئل أبو بكر عن رجل مات وترك أم ولد هل يجب لها النفقة في ماله قال إن كان لها ولد فلها النفقة وإلا فلا نفقة لها اه .
قلت المراد أنها تجب نفقتها على ولدها ولو صغيرا كما قدمنا التصريح به في باب النفقة عن الذخيرة أي فتنفق من مال ولدها الذي ورثه لا من أصل مال الميت لأنه صار مال الورثة وهي أجنبية عنهم فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ كتاب الأيمان $ قوله ( مناسبته الخ ) قال في الفتح اشترك كل من اليمين والعتاق والطلاق والنكاح في أن الهزل والإكراه لا يؤثر فيه إلا أنه قدم النكاح لأنه أقرب إلى العبادات كما تقدم والطلاق رفعه بعد تحققه فإيلاؤه إياه إوجه واختص العتاق عن اليمين بزيادة مناسبته بالطلاق من حهة مشاركته إليه في تمام معناه الذي هو الإسقاط وفي لازمه الشرعي الذي هو السراية فقدمه على اليمين .
قوله ( في الإسقاط ) فإن الطلاق إسقاط قيد النكاح .
العتاق إسقاط قيد الرق ط .
قوله ( والسراية ) فإذا طلق نصفها سرى إلى الكل وكذا العتق أي عندهما لقولهما بعدم تجزيه أما عنده فهو منجز ط .
قوله ( لغة القوة ) قال في النهر واليمين لغة لفظ مشترك بين الجارحة والقوة والقسم إلا أن قولهم كما في المغرب وغيره سمي الحلف يمينا لأن الحالف يتقوى بالقسم أو أنهم كانوا يتماسكون بأيمانهم عند القسم يفيد كما في الفتح أن لفظ اليمين منقول اه .
أقول هو منقول من أصل اللغة إلى عرفها فلا ينافي كونه في اللغة مشتركا بين الثلاثة وإنما اقتصر الشارح على القوة لظهور المناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي المذكور في المتن ح .
قلت أو لأنها الأصل فقد قال في الفتح في باب التعليق أن اليمين في الأصل القوة وسميت إحدى اليدين باليمين لزيادة قوتها على الأخرى وسمي الحلف بالله تعالى يمينا لإفادته القوة على المحلوف عليه من الفعل والترك ولا شك أن تعليق المكروه للنفس أمر يفيد قوة الامتناع عن ذلك أمر وتعليق المحبوب لها على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يمينا اه .
فقد أفاد أن أصل المادة بمعنى القوة ثم استعملت في اللغة لمعان أخر لوجود المعنى الأصل فيها كلفظ الكافر من الكفر وهو الستر فيطلق على الكافر بالله تعالى وكافر النعمة وعلى الليل وعلى الفلاح وهكذا في كثير من الألفاظ اللغوية التي تطلق علي أشياء ترجع إلى أصل واحد عام