وصورتها كما في البحر أنها لبست على طهارة ثم نفست وانقطع قبل ثلاثة مسافرة أو قبل يوم وليلة مقيمة .
قوله ( ثم ظاهره ) أي ظاهر قوله لا لجنب ثم هذا الكلام الخ للقهستاني .
قوله ( وليس كذلك الخ ) عبارة القهستاني وينبغي أن لا يجوز على ما في المبسوط ا ه .
ومفاده أنه في المبسوط ذكره بلفظ ينبغي لا على سبيل الجزم فلذا قواه بقوله ولا يبعد وإلا لم يحتج إلى ذلك .
قوله ( ولا يبعد الخ ) أي لا يبعد أن يجعل غسل الجمعة في حكم غسل الجنابة يعني أن كلام المبسوط غير بعيد ا ه .
ح .
ووجهه أن ماهية الغسل المسنون هي ماهية غسل الجنابة وهي غسل جميع ما يمكن غسله من البدن فقوله لا لجنب نفي لمشروعية المسح في الغسل سواء كان عن جنابة أو غيرها كما أن إثبات مشروعيته للمحدث هو إثبات لمشروعيته في الوضوء سواء كان عن حدث أو غيره لأن ماهية الوضوء في حقهما واحدة أركانا وسننا كما قلنا في الغسل .
قوله ( فالأحسن الخ ) أي الأحسن تعبير المصنف بذلك ليشمل المتوضىء مجدد الوضوء والمغتسل مغتسل الجمعة والعبد بلا تأويل في العبارة .
قوله ( والسنة الخ ) أفاد أن إظهار الخطوط ليس بشرط وهو ظاهر الرواية بل هو شرط السنة في المسح .
وكيفيته كما ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع فإذا تمكنت الأصابع يمدها حتى ينتهي إلى أصل الساق فوق الكعبين لأن الكعبين يلحقهما فرض الغسل ويلحقهما سنة المسح وإن وضع الكفين مع الأصابع كان أحسن هكذا روي عن محمد ا ه .
بحر .
أقول وظاهره أن التيامن فيه غير مسنون كما في مسح الأذنين .
وفي الحلية والمستحب أن يمسح بباطن اليد لا بظاهرها .
قوله ( قليلا ) ذكره في البحر عن الخلاصة .
قوله ( ومحله ) زاده على المتن ليعلم أن ذلك شرط .
قوله ( على ظاهر خفيه ) قيد به إذ لا يجوز المسح على الباطن والعقب والساق .
درر .
قوله ( من رؤوس أصابعه ) ظاهره أن الأصابع لها دخل في محل المسح حتى لو مسح عليها صح إن حصل قدر الفرض .
وذكر في البحر أنه مفادها ما في الكنز وغيره من المتون والشروح وعلى ما في أكثر الفتاوي لا يجوز لأنهم قالوا وتفسير المسح أن يمسح على ظاهر قدمه ما بين أطراف الأصابع إلى الساق فهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في المحلية وبه صرح في الخانية فليتنبه لذلك ا ه ملخصا .
واعترضه في النهر بأن ما في الفتاوي يفيد دخولها لأن أطرافها أواخرها أي رؤوسها يوافقه قول المبتغى ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى معقد الشراك .
أقول وما في النهر هو ما فهمه في الحلية من عبارة الفتاوي فقال إن مؤدي رؤوس الأصابع وما بين أطراف الأصابع واحد لأن أطرافها هي رؤوسها ثم قال نعم في الذخيرة وتفسير المسح على الخفين أن يمسح على ظهر قدميه ما بين الأصابع إلى الساق .
وعن الحسن عن أبي حنيفة المسح عى ظهر قدميه من أطراف الأصابع إلى الساق ا ه .
فالأصابع على ما ذكره في الذخيرة أولا غير داخلة في المحلية وعليه ما في شرح الطحاوي لو مسح موضع الأصابع لا يجوز وبه صرح في الخانية وعلى رواية الحسن داخلة ويظهر أنها الأولى ويشهد لها حديث جابر