بين الجملتين فليس بمدبر مطلق عند أبي يوسف لأن الموت ليس بقتل وتعليقه بأحد الأمرين يمنع كونه عزيمة في إحدهما خاصة .
بحر .
مطلب الكمال ابن الهمام من أهل الترجيح قوله ( ورجحه الكمال ) أي رجح قوله زفر إنه مدبر مطلق بأنه أحسن لأنه في المعنى تعليق بمطلق موته كيفما كان قتلا أو غير قتل وقدمنا غير مرة أن الكمال من أهل الترجيح كما أفاده في قضاء البحر بل صرح بعض معاصريه بأنه من أهل الاجتهاد ولاسيما وقد أقره على ذلك في البحر والنهر والمنح ورمز المقدسي والشارح وهم أعيان المتأخرين فافهم .
قوله ( بعد موتي وموت فلان ) أو موت فلان وموتي .
كافي الحاكم .
قوله ( فيصير مطلقا ) جواب للمفهوم والتقدير فإن مات فلان قبله صار الآن مدبرا مطلقا .
قال في الكافي ألا ترى أنه لو قال أنت حر بعد كلامك فلانا وبعد موتي فكلم فلانا كان مدبرا وكذلك قوله إن كلمت فلانا فأنت حر بعد موتي فكلمه صار مدبرا اه .
قال ح عن الهندية فلو مات المولى قبل موت فلان لا يصير مدبرا وكان للورثة أن يبيعوه .
قوله ( من أنه ) أي ما ذكره من مسألة المتن وكذا قوله بعد موتي وموت فلان كما في البحر .
قوله ( حتى لو مات الخ ) تفريع على كونه تعليقا متضمن لبيان الفرق بينه وبين التدبير المقيد بعد اشتراكهما في جواز البيع والعتق بالموت والفرق هو أنه إن مات فلان فقط في مسألة المتن عتق من كل المال وإن مات المولى أولا في المسألتين بطل التعليق كما لو قال إن دخلت الدار فأنت حر فمات المولى قبل الدخول والمدبر المقيد مثل المطلق لا يعتق إلا بموت المولى ومن ثلث ماله لا كله .
قوله ( بأن مات من سفره أو مرضه ذلك ) أي أو في المدة المعينة فلو أقام أو صح أو مضت المدة ثم مات ويعتق لبطلان اليمين قبل الموت .
بحر .
قوله ( من الثلث ) متعلق بقوله ويعتق وذكره بيانا لوجه الشبه .
وأفاد أنه يسعى فيما زاد وإن استغرق ففي كله كما في الدر المنتقى .
قوله ( ففرق بين من وفي ) ووجهه أن من تفيد أن الموت مبتدأ وناشىء من ذلك المرض بأن يكون ذلك المرض سبب الموت والقتل سبب آخر وأما في فإنها تفيد أن الموت واقع في ذلك المرض سواء كان بسببه أو بسبب آخر .
قوله ( فتحول ) أعاد الضمير مذكرا مع أن الحمى مؤنثة على تأويلها بالمرض .
قوله ( وهو مرض واحد ) لعل وجهه أن أحد هذين المرضين ينشأ عن الآخر غالبا فعدا مرضا واحدا وإلا فالمذكور في كتب الطب أنهما مرضان ولعل تخصيص محمد بالذكر لكونه المخرج للفرع وإلا فلم أر له مقابلا .
أفاده ط .
قوله ( به يفتى ) وقيل هي قيمته قنا وقيل قيمة خدمته مدة عمره وقيل نصف قيمته فقنا كالمكاتب وهو الأصح وعليه الفتوى .
باقاني .
وفي البحر أنه مختار الصدر الشهيد والولواجي .
قال في الدر المنتقى في باب عتق البعض قلت ولكن المتون على الأول .
ووجهه كما صرح به في الهداية أن المنافع أنواع ثلاثة البيع وأشباهه والاستخدام وأمثاله والإعتاق وتوابعه وبالتدبير فات البيع .
قوله ( يقوم قنا ) فإذا