وفيه نظر فإنه إذا قال إن مت فأنت حر أو أنت حر بعد موتي لا تقع الحرية إلا بعد الموت ط .
قوله ( يوم موته ) صفة لماله أي من ثلث ماله الكائن يوم موته لا يوم التدبير .
قوله ( في صحته ) فلو في مرضه فكل من النصفين يخرج من الثلث ط .
قوله ( أنت حر أو مدبرا ) أي ردد بينهما .
قوله ( ومات مجهلا ) اسم فاعل من المضعف أي لم يبين مراده فلو بين فعلى ما بين ح .
قوله ( فيعتق إلخ ) أي مراعاة اللفظين فلو لم يترك غيره كانت قيمته ستمائة مثلا عتق نصفه بثلاثمائة وعتق من نصفه الآخر مائتان وسعى بمائة .
قوله ( إن لم يخرج من الثلث ) كما لو كانت قيمته ثلاثمائه وكان الثلث مائتين فإنه يسعى في مائة .
قوله ( وفي ثلثيه ) عطف على قوله بحسابه .
قوله ( لأن عتقه من الثلث ) لما مر أنه تعليق العتق بالموت فحيث لم يترك سيده غيره يعتق من الثلث ويسعى في ثلثيه أما إذا خرج من الثلث فلا سعاية عليه إلا إذا كان السيده سفيها وقت التدبير أو قتل سيده فإنه يسعى في قيمته كما فى الدر المنتقى عن الأشباه وقد مر ويأتي .
قوله ( سعى في قيمته ) لأنه لا وصية لقاتل إلا أن فسخ العقد بعد وقوعه لا يصح فوجب عليه قيمة نفسه .
ثم إذا كان القتل خطأ فالجناية هدر وكذا فيما دون النفس ولو عمدا فللورثة تعجيل القصاص أو تأخيره إلى ما بعد السعاية جوهرة ملخصا .
قوله ( كمدبر السفيه ) فإنه يسعى في كل قيمته مدبرا وليس عليه نقصان التدبير كالصالح إذا دبره ومات عليه ديون بحر .
قوله ( لا شيء عليها ) أي أنها تعتق لأن القتل موت ويقتص منها لو القتل عمدا وإلا فلا سعاية ولا غيرها لأن عتقها ليس بوصية بخلاف المدبرة فإن قتلها له رد للوصية .
جوهرة ملخصا .
قوله ( أي كل قيمته مدبرا ) وهي ثلثا قيمته لنا كما مر في عتق البعض ويأتي قوله ( وهو حينئذ كمكاتب إلخ ) كذا ذكر في البحر وفرع عليه أنه لا تقبل شهادته ولا يزوج نفسه عنده مستدلا بما في المجمع لو ترك مدبرا فقتل خطأ وهو يسعى للوارث فعليه قيمته لوليه .
وقالا ديته على عاقلته اه .
قال وكذا المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج من الثلث فإنه في زمن السعاية كالمكاتب عنده وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها ( إيقاظ ذوي الدراية لوصف من كلف السعاية ) حرر فيها أنه لم يخرج من الثلث يسعى وهو حر وأحكامه أحكام الأحرار اتفاقا وكذا المعتق في مرض الموت والمعتق على مال أو خدمة وأطال وأطاب ولخصنا كلامه فيما علقناه على البحر وقال السيد الحموي في حاشية الأشباه وهو تحقيق بالقبول حقيق يعض عليه بالنواجذ .
قوله ( بمحيط ) أي بدين محيط بجميع ماله الذي من جملته المدبر أو برقبة المدبر إن لم يكن مال سواه اه ح .
أما لو كان الدين أقل من قيمته فإنه يسعى في قدر الدين والزيادة على الدين ثلثها وصية ويسعى في ثلثي الزيادة .
بحر في شرح الطحاوي .
قوله ( خيارات العتق ) وهي سبعة إذا كان الشريك موسرا وستة إذا كان معسرا بإسقاط التضمين ط .
ومرت في باب عتق البعض .
قوله ( فإن ضمن شريكه ) أي ضمن الساكت الشريك المدبر فللضامن أن يرجع بما ضمن على العبد وإن لم يرجع حتى مات عتق نصيبه من ثلث ماله وسعى العبد في النصف الآخر كاملا للورثة وهذه الخيارات عند الإمام وعندهما صار العبد كله مدبرا بتدبير أحدهما وهو ضامن لنصيب