فيما إذا بعث مع غيره المال فلا إشكال اه .
قوله ( لأن الشرط أداؤه ) لما مر من أنه صريح في تعليق العتق بالأداء بخلاف الكتابة فإنها معاوضة فيها معنى التعليق فكان المقصود منها حصول البدل .
قوله ( أو حط عنه البعض بطلبه ) الظاهر أنه إنما قيد بالطلب لأن الحط يلتحق بأصل العقد فإذا لم يلتحق هنا بتراضيهما لا يلتحق بدونه بالأولى أفاده السائحاني وهذا بخلاف مال الكتابة فإنه مال واجب شرعا لأنها عقد معاوضة أما هنا فغير واجب بل هو شرط للعتق وشرط العتق لا يحتمل الحط .
ذخيرة .
قوله ( وكذا لو أبرأه ) أي عن البعض أو عن الكل لا يبرأ ولا يعتق .
بخلاف المكاتب .
( جوهرة ) .
واعترض في البحر تبعا للفتح بأن الفرق إنما يكون بعد تحقق الإبراء في الموضعين والإبراء لا يتصور في مسألة التعليق لأنه لا دين على العبد بخلاف الكتابة اه .
ومثله يقال في الحط .
لكن قال ح ويمكن أن يجاب بأنه يكفي في الفرق عتق المكاتب إذا قال له مولاه أبرأتك عن بدل الكتابة لصحة الإبراء عنه لأنه دين وعدم عتق العلق عتقه على الأداء إذا أبرأه مولاه لعدم صحة الإبراء .
قوله ( وأداه إلى الورثة ) أي أدى المال المعلق عليه العتق .
قوله ( لعدم الشرط ) علة للمسائل الست المذكورة في قوله كما لا يعتق إلخ .
قوله ( بل العبد بإكسابه للورثة ) أي فلهم بيعه وأخذ كسبه بخلاف المكاتب وهذه المسألة عدها في البحر وغيره من جملة المسائل ولو عدت هنا لزادت على العشرين لأنها الرابعة عشرة ولعل الشارح لم يعد منها قوله وعتق بالتخلية لما مر فتكون هذه الثالثة عشرة فافهم .
قوله ( بل له أخذ ما ظفر به ) أي من كسب العبد قبل أداء البدل وقوله أو ما فضل عنده أدى بعد أداء البدل .
وحاصله أن السيد أخذ ما ظفر به مما في يد العبد قبل عتقه بأداء البدل وبعده بخلاف المكاتب في الصورتين كما في البحر .
قوله ( ولو أدى ن كسبه قبل التعليق ) أي مما أكتسبه قبل التعليق عتق بخلاف الكتابة فإنه لا يعتق بأدائه لأنه ملك المولى إلا أن يكون كاتبه على نفسه وماله فإنه حينئذ يكون أحق به من سيده فإذا أدى منه عتق .
بحر .
وقوله قبل التعليق متعلق بكسبه وقيد به لمافي البحر عن الهداية لو أدى ألفا اكتسبها قبل التعليق رجع المولى عليه وعتق لاستحقاقها ولو كان اكتسبها بعده لم يرجع عليه لأنه مأذون من جهته بالأداء منه اه .
قوله ( وتعلق أداؤه ) في بعض النسخ وتقيد أداه بالمجلس أي فلا يعتق ما لم يؤد في ذلك المجلس فلو اختلف بأن أعرض أو أخذ في عمل آخر فأدى لا يعتق بخلاف الكتابة فتح .
قوله ( وبإذا لا ) أي لا يتقيد بالمجلس ومثلها متى كما في الفتح لأنهما لعموم الأوقات كما مر في الطلاق .
قوله ( ولا يتبعه أولاده ) أي لو كان المعلق عتقه بأدائه أمة فولدت ثم أدت فعتقت لم يعتق ولدها لأنه ليس لها حكم الكتابة وقت الولادة بخلاف الكتابة .
فتح .
قوله ( دين صحيح يصح التكفيل به ) فيه أنه قبل الأداء لا دين لأن السيد لا يستوجب على عبده دينا وبعد الأداء لا دين أيضا فلا معنى لهذا الكلام بل ذكر هذه المسألة غلط هنا ومحلها أول الباب عند قول المتن عتق عبده على مال فقبل العبد في المجلس عتق كما فعل في البحر حيث قال فإذا قبل صار مرا وما شرط دين عليه حتى تصح الكفالة به بخلاف بدل