السيد وإلا فلا وإن كان عليه دين لم يعتقوا وإن نواهم كذا في الفتح وغيره ط .
قوله ( ولو نوى الذكور ) أي بقوله كل مملوك لي حر فإنه لا يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر في عرف الاستعمال ويصدق ديانة ط .
قوله ( دين ) لأنه نوى تخصيص العام فقد نوى ما يحتمله لفظه فيصدق ديانة لكنه خلاف الظاهر فلم يصدق قضاء اه ح .
والأولى أن يقول أو نوى غير المدبر لأن عدم نية المدبر صادق بعدم نية شيء أصلا وذلك لا يكون تخصيصا .
أفاده ط .
قوله ( لم يدين إلخ ) أي في نيه المذكور لأنه تخصيص للعام وهو مماليكي فإنه جمع مضاف فيعم مع احتمال التخصيص ولما أكد بكلهم ارتفع احتمال التخصيص بخلاف كل مملوك فإن الثابت فيه أصل العموم فقط فقبل التخصيص .
أفاده في البحر .
قوله ( حنث ) لأن الكتابة عتق معلق بأداء النجوم وفي شراء القريب قد باشر سبب الإعتاق وفي الثالثة باع العبد لنفسه وهو إعتاق ط .
قوله ( وصحيحا لا ) والفرق أن نزول العتق المعلق بعد الشرط وهو بعد البيع ليس بمملوك فلا يعتق والملك في البيع الفاسد باق لا يزول إلا بتسليمه فيعتق إلا أن يكون المشتري تسلمه قبل البيع فحينئذ يزول ملكه بنفس البيع فلا يعتق كما في الفتح عن المبسوط .
قوله ( عتق ) لأن الدخول فعل العبد وصاحب الدار في شهادته به غير متهم فصحت شهادته .
فتح .
قوله ( لأنها على فعل تفسه ) كذا قال في الفتح أي لأن شهادة فلان على فعل نفسه وهو التكليم .
قال المقدسي وفيه أنه إنما شهد على فعل العبد وإنما يظهر هذا لو قال إن كلمك فلان قوله ( ولو شهد ابنا فلان ) أي في صورة التعليق على كلام أبيهما قوله ( جازت إن جحد ) أي الأب لأنها على أبيهما بالكلام وعلى أنفسهما بوجود الشرط .
فتح .
قوله ( عند محمد ) لأنه لا منفعة للمشهود به لأبيهما فمحمد يعتبر المنفعة لثبوت التهمة وأبو يوسف يعتبر مجرد الدعوى والإنكار لأن بشهادتهما يظهر أن صدقه فيما يدعيه .
فتح .
والله سبحانه أعلم .
$ باب العتق على جعل $ أخره لأن الأصل عدمه .
قوله ( بالضم إلخ ) قال في البحر والجعل في اللغة بضم الجيم ما يجعل للعامل على عمله ثم سمي به ما يعطي المجاهد ليستعين به على جهاده أو جعلت له أعطيته له .
والجعائل جمع جعيلة أو جعالة بالحركات بمعنى الجعل وكذا في المغرب وقوله بالحركات أي حركات الفاء في جعالة أي الضم والفتح والكسر وقد اقتصر في العناية تبعا للجوهري على الكسر .
واعترضه في النهر بأن المذكور في ديوان الأدب وغيره الفتح ثم ذكر ما في المغرب فعل أن الضم ضعيف وأن الأشهر الكسر والفتح هذا في الجعالة .
وأما في الجعل فلم نر من ذكر غير الضم فقول الشارح ويفتح يحتاج إلى نقل وعبارته في شرح الملتقى أحسن حيث قال والجعل بالضم ما جعل للإنسان من شيء على فعل وكذا الجعالة بالكسر والفتح .
قوله ( المال ) أي المراد به هنا المال المجعول شرطا لعتقه .
نهر .
قوله ( أعتق عبده على مال ) مثل أن يقول أنت حر على ألف درهم أو بألف