قوله ( ولو غير مسلمتين ) أشار به إلى أن قول المتن مسلمتين تبعا للهداية قيد اتفاقي كما نبه عليه في كافي النسفي لأن قيد التسليم لإفادة الملك وهو غير لازم .
قوله ( فهذه ) أي هذه التصرفات أعني الهبة والصدقة أولى بكونها بيانا حالة كونها بدون قبض وتسليم قوله ( بخلاف الإقرار ) أي بالمال .
قال في الاختيار كأن قال لأحد هذين الرجلين علي ألف درهم فقيل أهو هذا فقال لا لا يجب للآخر شيء .
والفرق أن التعيين في الطلاق العتاق واجب عليه فإذا نفاه عن أحدهما تعين الآخر إقامة للواجب أما الإقرار فلا يجب عليه البيان فيه لأن الإقرار بالمجهول لا يلزم حتى لا يجبر عليه فلم يكن نفي أحدهما تعيينا للآخر اه .
قوله ( ولو جنى أحدهما ) أما لو جنى عليه بقتل أو قطع فقد مر .
قوله ( دفعا للضرر ) أي عن المولى .
قوله ( لا يكون الوطء إلخ ) لأن الملك قائم في الموطوءة لأن الإيقاع في المنكرة والموطوءة معينة فكان وطؤها حلالا فلا يجعل بيانا ولهذا حل وطؤها على مذهبه .
بحر .
قوله ( فيه ) أي في العتق المبهم .
قوله ( حبلت أو لا ) أشار به إلى أن قول الإمام مقيد بعدم الحبل فلو حبلت عتقت الأخرى اتفاقا كما في البحر .
لقوله ( وعليه الفتوى ) قال في البحر والحاصل أن الراجح فولهما وأنه لا يفتي بقول الإمام كما في الهداية وغيرها لما فيه من ترك الاحتياط مع أن الإمام ناظر إلى الاحتياط في أكثر المسائل .
وفي الفتح الحق أنه لا يحل وطؤهما كما لا يحل بيعهماا .
قوله ( لعدم حله إلا في الملك ) حاصله أن وطء إحداهما جائز بلا خلاف فلو لم يكن بيانا لتخصيص العتق الأخرى لزم وقوع الوطء في غير الملك ولا سيما على قوله بحل وطء الأخرى إذ لا شك أن إحداهما حرة بيقين كذا ظهر لي في تقرير هذا المحل .
قوله ( بخلاف الإنشاء ) ظاهره أن جملة أحدكما ابني لا تصلح لإنشاء الحرية مع أنه يصلح .
فالوجه التفصيل بين إرادة الإخبار فلا يكن الموت بيانا وبين إرادة الإنشاء فيكون ط .
قوله ( ولم يدر الأول ) أي بأن تصادقا على ذلك أما لو اتفقا على أن الغلام أولا عتقت الأم والجارية أو أنه كان ثانيا لم يعتق أحد وتمامه في ح عن االشرنبلالية .
قوله ( بكل حال ) أي على تقدير ولادته أولا أو ثانيا لأن ولادته شرط لحرية الأم فتعتق بعد ولادته فلا يتبعها .
قوله ( لعتقهما بتقديم الذكر ) فتعتق الأم بالشرط وعتق البنت بالتبعية لأن الأم حرة حين ولدتها .
بحر .
وتمام الكلام على هذه المسألة فيه .
قوله ( لو أمتيه ) أتى بالمبالغة لأن عتق الأمة لا يتوقف على الدعوى إجماعا لما فيه من تحريم فرجها على المولى وهو خالص حقه تعالى فأشبه الطلاق لكن لم تقبل الشهادة هنا لأنها على عتق مبهم وهو لا يحرم