فيوضع عن الثابت ستة وعن الخارج أربعة وكذا عن الداخل ويسعى الثابت في خمسة عشر والخارج في عشرة والداخل في ثلاثة فسهام السعاية ثمانية وعشرون .
قوله ( ومهرهن سواء ) هذا القيد ليس لازما أيضا كما في الشرنبلالية .
قوله ( ليفيد البينونة ) قال في المنح إنما فرضت المسالة في الطلاق قبل الوطء ليكون الإيجاب الأول موجبا للبينونة فما أصاب الأيجاب الأول لا يبقى محلا للإيجاب الثاني فيصير في هذا المعنى كالعتق اه ح .
قوله ( ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع إلخ ) قيل هذا قول محمد .
وعندهما يسقط ربع مهر الداخلة كما في العتق .
والمختار أنه بالاتفاق كماا في الملتقى وغيره .
والفرق لهما كما في العناية هو أن الثابت في العتق بمنزلة المكاتب لأنه حين تكلم كان له حق البيان وصرف العتق إلى أيهما شاء من الثابت والخارج فما دام له حق البيان كان كل واحد من العبدين حرا من وجه عبدا من وجه فإذا كان الثابت كالمكاتب كان الكلام الثاني صحيحا من وجه لأنه دار بين المكاتب والعبد إلا أنه أصاب الثابت منه الربع والداخل النصف لما قلنا فأما الثابتة في الطلاق فمترددة بين أن تكون منكوحة أو أجنبية لأن الخارجة أن كانت المرادة بالإيجاب الأول كانت الثابتة منكوحة فيصح الإيجاب الثاني فيسقط نصف النصف هو الربع موزعا بين مهر الداخلة والثابتة فيصيب كل واحدة منهما الثمن اه .
قوله ( من ربع ) أي إن لم يكن فرع وارث وقوله أو ثمن أي إذا كان فرع وارث ط .
قوله ( لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة ) أي لا يشاركها في الزوجية .
واعلم أنه لم يزاحم الداخلة إلا إحدى الأوليين غير معينة والأخرى مطلقة بيقين فاستحقت الداخلة النصف وتنصف النصف الآخر بين الخارجة والثابتة فالأولى أن يقول لأنه لا يزاحمها إلا واحدة أي غير معينة .
ط ملخصا من ح .
قوله ( احتياطا ) في أمر الفروج وهي مما يجب الاحتياط فيها .
ط عن المصنف قوله ( الطلاق ) أي لا عدة الطلاق لعدم الدخول بهن والعدة في الطلاق إنما تجب بعد الدخول ط والمراد بالدخول الشامل للخلوة الصحيحة .
قوله ( في طلاق بائن ) بأن كان قبل الدخول أو بعده فقال طالق بائن أو ثلاثا .
فتح .
ثم قال وإنما قيدنا به لأنه لو كان رجعيا لا يكون الوطء بيانا لطلاق الأخرى لأنه يحل وطء المطلقة الرجعية اه .
وأما بالنسبة إلى الموت فهو غير قيد لأن الطلاق مطلقا لا يقع على الميتة فتعينت الأخرى .
قوله ( قيل إلخ ) قال في الفتح وهل يثبت البيان في الطلاق بالمقدمات في الزيادات لا يثبت .
وقال الكرخي يحصل بالتقبيل كما يحصل بالوطء اه .
قوله ( لا الطلاق ) قال في البحر قيد بالوطء والموت لأنه لو طلق إحداهما ينبغي أن لا يكون بيانا لأن المطلقة يقع الطلاق عليها ما دامت في العدة فلا يدل على أن الأخرى هي المطلقة اه .
وفيه إجمال .
والتفصيل أن يقال ن كان الطلاق المبهم رجعيا لا يكون طلاق المعينة بيانا رجعيا كان أو بائنا وإن كان بائنا فإن كان طلاق المعينة رحعيا فكذلك وإن كان بائنا كان بيانا لما علم من أن البائن لا يلحق البائن ح .
قلت ويشير إلى هذا قول القهستاني ولو طلق طلقة واحدة فهل هو بيان قبل مدة صالحة لانقضاء العدة وينبغي أن يكون بيانا