في الغالب يكون راكبا ولا يزيد مشيه غالبا على مقدار الفرسخ فالأظهر اعتبار الفرسخ في حقهما ومحمل قول من قال مسافة السفر على السفر اللغوي دون الشرعي كما يشير إليه كلام القهستاني السابق .
تأمل .
تنبيه المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياما وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر المانع فعلى الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه .
وقد وقع اضطراب بين بعض العصرين في هذه المسألة والظاهر ما قدمته وهو الأحوط أيضا وقد تأيد ذلك عندي برؤيا رأيت فيها النبي بعد تحرير هذا المحل بأيام فسألته عن ذلك فأجابني بأنه إذا رق الخف قدر ثلاث أصابع منع المسح وكان ذلك في ذي القعدة سنة 1234 ولله الحمد ثم رأيت التصريح بذلك في كتب الشافعية .
قوله ( فلم يجز الخ ) وكذا لو لف على رجله خرقة ضعيفة لم يجز المسح لأنه لا تنقطع به مسافة السفر ا ه .
سراج عن الإيضاح .
قوله ( فالغسل أفضل ) وجه التفريع أنه لو كان المسح أفضل لكان المناسب أن يقول وهو مستحب فعدوله إلى قوله وهو جائز يفيد أن الغسل أفضل منه لأنه أشق على البدن .
قوله ( إلا لتهمة ) أي لنفيها عنه لأن الروافض والخوارج لا يرونه وإنما يرون المسح على الرجل فإذا مسح الخف انتفت التهمة بخلاف ما إذا غسل فإن الروافض قد يغسلون تقية ويجعلون الغسل قائما مقدام المسح فيشتبه الحال في الغسل فيتهم أفاده ح .
ثم إن ما ذكره الشارح نقله القهستاني عن الكرماني ثم قال لكن في المضمرات وغيره أن الغسل أفضل وهو الصحيح كما في الزاهدي ا ه .
وفي البحر عن التوشيح وهذا مذهبنا وبه قال الشافعي ومالك وقال الرستغفني من أصحابنا المسح أفضل وهو أصح الروايتين عن أحمد إما لنفي التهمة أو للعمل بقراءة الجر وتمامه فيه .
قوله ( بل ينبغي الخ ) أصل البحث لصاحب البحر فإنه نقل ذلك عن كتب الشافعية ثم قال وقواعدنا لا تأباه .
قوله ( إلا ما يكفيه ) أي يكفي المسح فقط بأن كان لو غسل به رجليه لا يكفيه للوضوء ولو توضأ به ومسح كفاه .
قوله ( أو خاف ) عطف على صلة من .
قوله ( أو وقوف ) أي إنه إذا غسل رجليه يدرك الصلاة لكن يخاف فوت الوقوف بعرفة وإذا مسح يدركهما جميعا يجب المسح بل لو كان بحيث لو صلى فاته الوقوف قدم الوقوف للمشقة كما في النهر لكنه أحد قولين حكاهما العمادي في مناسكه .
قوله ( رخصه ) هي ما بني على أعذار العباد ويقابلها العزيمة وهي ما كان أصلها غير مبني على أعذار العباد وهو الأصح في تعريفهما .
بحر .
قوله ( مسقطة للعزيمة ) أي مسقطة لمشروعيتها فلا تبقى العزيمة مشروعة فإذا أراد تحصين العزيمة مع بقاء سبب الرخصة يأثم لكنه قد لا يتأتى له تحصيلها كما إذا نوى الظهر أربعا في السفر فإنه لا يتأتى له جعل الأربعة فرضا بل الفرض الأوليان إذا قعد الأولى وإثمه حينئذ لبناء النفل على الفرض وقد يتأتى له تحصليها كغسل الرجلين ما دام متخففا أفاده ح عن شيخه السيد .
ثم قال واحترز بقوله مسقطة عن رخصة الترفيه فإن العزيمة تبقى فيها مشروعة مع بقاء سبب الرخصة كالصوم في السفر .
قوله ( ينبغي أن يصير آثما ) أي لما علمت من أن العزيمة لم تبق مشروعة ما دام متخففا .
بخلاف ما إذا نزع وغسل لزوال سبب الرخصة .