قوله ( أي إكراه ) هو حمل الغير على ما يرضاه بحر .
وأشار إلى أن المراد مصدر المزيد لأن الكره أثر الإكراه لكن كل منهما صحيح أيضا فافهم .
قوله ( وله غير ملجىء ) الملجىء ما يفوت النفس أو العضو وغير الملجىء بخلافه والأولى المبلاغة بالملجىء كما لا يخفي ط .
وتجب القيمة على الكره .
جوهرة .
وفي التاترخانية قال لمولاه في موضع خال إن أعتقتني وإلا قتلتك فأعتقه مخافة القتل يعتق ويسعى في قيمته لمولاه .
قوله ( سيجيء ) أي في كتاب الأشربة أن كل مسكر حرام أي كل ما أسكر كثيره حرم قليله وهو قول محمد المفتي به فيدخل فيه الأشربة المتخذة من غير العنب والمثلث لا بقصد السكر بل يقصد الاستمراء والتقوى ونقيع الزبيب بلا طبخ فالسكر بها يكون بسبب محظور كالسكر من الخمر وأما على قول الإمام إذا شربها لا بقصد المعصية فلا يكون محظورا فإذا سكر بها لا يصح طلاقه ولا عتاقه أما السكر نفسه فهو حرام اتفاقا بمعنى أنه يحرم القدر المؤدي إلى الإسكار حتى لو علم أن شرب كأسين لا يسكر وإنما يسكر الكأس الثالث حرم شرب الثالث فقد عند الإمام فلو سكر من كأسين لم يكن بسبب محظور وأما عند محمد فإن الحرام كل ذلك وإن قل كالخمر فافهم قوله ( فلا يخرج ) أي عن السبب المحظور إلا شرب المضطر أي لإساغة اللقمة أو بسبب الإكراه ومثله ما يحصل من مباح كالعسل عند غلبة الصفراء .
قوله ( مع هزل ) هو اللعب وقدمنا الكلام فيه .
قوله ( وإن علق العتق بشرط إلخ ) شمل تعليقه بالملك أو بسببه كما مر الصريح به لكن لا بد من تعليقه على ملك صحيح .
ففي الجوهرة لو قال المكاتب أو العبد كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر فعتق ثم ملك مملوكا لا يعتق عنده وعندهما يعتق .
وإن قال إذا عتقت فملكت عبدا فهو حر فأعتق فملك عبدا عتق إجماعا لأنه أضاف الحرية إلى ملك صحيح .
وإن قال إن اشتريت هذا العبد فهو حر لم يعتق حتى يقول أنا اشتريته بعد العتق وعندهما يعتق اه .
قوله ( وعتق إن دخل ) أي إن بقي في ملكه فإنه يجوز له بيعه وإخراج عن ملكه قبل وجود الشرط لأن تعليق العتق بالشرط لا يزيل ملكه إلا في التدبير خاصة .
جوهرة .
ولو باعه ثم اشتراه فدخل عتق .
كافي .
قوله ( لقصور الإضافة ) لأن في إضافة المكاتب إلى نفسه بعنوان العبد قصورا أي عدم تحقق إذ مراده بقوله إن أنت عبدي إن كان لا يصدر منك أمر إلا بإذني فأنت حر والمكاتب ليس بهذه الصفة ط .
والحاصل أن المطلق ينصرف إلى الكامل والمكاتب عبد ناقص .
قوله ( تعليق ) كأنه قال إذا أصبحت فأنت حر ط .
قوله ( تنجيز ) لأن المراد أنه معتوق في جميع أحواله ط .
قوله ( لأن المراد عرض الماء عليه ) أي لا إزالة لعطش لأنه ليس في وسعه ولأنه يقال سقيته فلم يشرب .
قوله ( عتق من صحبه سنة ) المراد أنه يعتق من دخل في ملكه منذ سنة صاحبه أو لا ط .
قوله ( ونوى في الملك ) أي أنه قديم في ملكه ط .
قوله ( دين ) ولا يصدق قضاء .
قوله ( ولو زاد في السن )