أقول فيه إنه موضوع لغوي قبل ورود الشرع .
وقد نقل الرملي أن المسح عليه من خصائص هذه الأمة فكيف يعلل به للوضع السابق عليه إلا أن يجاب بأن الواضع هو الله تعالى كما هو قول الأشعري وهو تعالى عالم بما يشرعه على لسان نبيه .
تأمل .
قوله ( أخره ) أي عن التيمم لثبوته بالسنة فقط على الصحيح كما سيأتي .
والتيمم ثابت بالكتاب كما مر .
والنسبة أيضا فكان أولى بالتقديم وإن اشتركا في الترخص بهما .
وأيضا التيمم بدل عن الكل وهذا عن البعض .
ثم إن إبداء الشارح نكتة التأخير للتذكر وإلا فيكفي ما مر لأنه قد بين وجه تأخير التيمم عما قبله ويعلم منه وجه تأخير المسح عنه فتدبر نعم يحتاج إلى إبداء وجه ذكره عقبه لا فاضل وهو أن كلا منهما شرع رخصة وموقتا ومسحا وبدلا .
قوله ( وهو لغة ) الضمير راجع إلى المسح فقط وباعتبار تسلطه على قوله وشرعا راجع إلى المسح المقيد بالجار على طريقة شبه الاستخدام فإن المسح من حيث هو غيره من حيث القيد أفاده ح .
قوله ( إصابة البلة ) بكسر الباء أي الندوة .
قاموس .
وشمل ما لو كانت بيد أو غيرها كمطر .
وفي المنية عن المحيط لو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز ولو مسح رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز ا ه أي لأن المستعمل في الأولى ما سال على العضو وانفصل وفي الثانية ما أصاب الممسوح وهو باق في الكف .
قوله ( لخف مخصوص ) اللام زائدة لتقوية العامل لضعفه بكونه فرعا عن الفعل في العمل والخف المخصوص ما فيه الشروط الآتية .
قوله ( في زمن مخصوص ) وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوجد في بعض النسخ زيادة في محل مخصوص والمراد به أن يكون على ظاهرهما ط .
قوله ( فأكثر ) أي مما فوقهما من الساق ولا حاجة إليه لأنه خارج عن مسمى الخف الشرعي .
تأمل .
قوله ( ونحوه ) أي مما اجتمع فيه الشروط الآتية ط .
قوله ( شرط مسحه ) أي مسح الخف المفهوم من الخفين وأل فيه للجنس الصادق بالواحد والاثنين ولم يقل مسحهما لأنه قد يكون واحدا لدى رجل واحدة .
قوله ( ثلاثة أمور الخ ) زاد الشرنبلالي لبسهما على طهارة وخلو كل منهما عن الخرق المانع واستمساكهما على الرجلين من غير شد ومنعهما وصول الماء إلى الرجل وأن يبقى من القدم قدر ثلاثة أصابع ا ه .
قلت ويزاد كون الطهارة المذكورة غير التيمم وكون الماسح غير جنب وسيأتي بيان جميع ذلك في محاله .
قوله ( القدم ) بدل من محل ح .
قوله ( أو يكون ) منصوب بأن مقدرة والمنسبك معطوف على كون الأول ط فهو نظير قوله تعالى أو يرسل رسولا قوله ( نقصانه ) أي نقصان الخف الواحد لو كان واحدا أو كل واحد من الاثنين قال ط فلا يعتبر المجتمع منهما قوله ( الخرق ) بالضم الموضع المقطوع وبالفتح المصدر ح .
والأظهر إرادة الأول ط .
قوله ( فيجوز على الزربول ) بفتح الزاي وسكون الراء هو في عرف أهل الشام ما يسمى مركوبا في عرف أهل مصر ا ه .
ح .
وهذا تفريع على ما فهم مما قبله من أن النقصان عن القدر المانع لا يضره ط .
قوله ( لو مشدودا ) لأن شده بمنزلة الخياطة وهو مستمسك بنفسه بعد الشك كالخف المخيط بعضه ببعض فافهم .
وفي البحر