وكذا لو شرى أرضا خراجية أو عشرية ناويا التجارة بها وحال الحول لما سيذكره الشارح في كتاب الزكاة من أنه لا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية لئلا يجتمع الحقان وكذا لو شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها لا تكون للتجارة لقيام المانع ا ه .
قوله ( أو فطرة ) فعبيد الخدمة فيها الفطرة ولا زكاة وعبيد التجارة إذا حال عليها الحول فيها الزكاة ولا فطرة ح .
قوله ( ولا عشر مع خراج ) أي إن كانت الأرض عشرية ففيها عشر الخارج وإن خراجية فالخراج .
واعلم أن الاحتمالات في هذه الأربعة ستة أيضا ثلاثة في اجتماع الزكاة مع غيرها وواحد في العشر مع الخراج واثنان في الفطرة مع العشر أو مع الخراج تركهما لعدم تصورهما أفاده ح .
قوله ( ولا فدية وصوم ) فمن وجب عليه الصوم لا تلزمه فدية ومن وجبت عليه الفدية لا يجب عليه الصوم ما دام عاجزا أما إذا قدر فإنه يصوم لكن لا يبقى ما أداه فدية لأن شرطها العجز الدائم فلا جمع أفاده ط .
قوله ( أو قصاص ) أي ولا بين فدية أي كفارة وقصاص فأراد بالفدية ما يشمل الكفارة والأولى التعبير بها كما في البحر فافهم وذلك لأن القصاص في العمد والكفارة في غيره فمتى وجب أحدهما لم يجب الآخر .
قوله ( ولا ضمان وقطع ) فإن السارق إذا قطع أولا لا يضمن العين الهالكة أو المستهلكة وإذا ضمن القيمة أولا لم يقطع بعده لملكه مستندا إلى وقت الأخذ نعم يجتمع مع القطع ضمان النقصان فيما إذا شق الثوب قبل إخراجه لكنه ضمان إتلاف لا ضمان مسروق فلم يجب الضمان بما وجب به القطع فافهم .
قوله ( أو أجر ) أي ولا ضمان وأجر كما لو استأجر دابة ليركبها ففعل وجب الأجر ولا ضمان وإن عطبت ولو أركبها غيره فعطبت ضمنها ولا أجر عليه .
وأما إذا استأجرها لحمل مقدار فحمل أكثر منه ولا تطيق ذلك فعطبت فعليه الأجر لأجل الحمل والضمان لأجل الزيادة .
فلم يجب الضمان بما وجب به الأجر بل بغيره .
قوله ( ولا جلد مع رجم ) لأن الجلد للبكر والرجم للمحصن .
قوله ( أو نفي ) المراد به تغريب عام كما فسره الشافعي .
وأما إذا كان بمعنى الحبس فيجمع مع الجلد أفاده ح .
والمراد أن البكر إذا جلد لا ينفي ما لم يره الإمام فله فعله سياسة وليس المراد أنه إذا نفي لا يجلد ففي عده هنا نظر .
تأمل .
قوله ( ولا مهر ومتعة ) فإن المطلقة قبل الدخول إن سمي لها مهر فلها نصفه وإلا فالمتعة حينئذ وهذا في المتعة الواجبة أما المستحبة فتجتمع مع المهر .
قوله ( وحد ) أي ولا مهر وحد بل إن كان الوطء زنا فالحد ولا مهر وإلا فالمهر ولا حد ح .
قوله ( أو ضمان إفضائها ) أي ولا مهر وضمان إفضائها فيما إذا وطىء زوجته فأفضاها لا يجب ضمان الإفضاء عند أبي حنيفة ومحمد ومثله المهر مع الموت من الوطء ح وهذا لو بالغة مختارة مطيقة لوطئه وإلا لزمه ديتها كاملة كما حرره الشرنبلالي في شرح الوهبانية ثم هذا أيضا في ذكره هنا نظر إذ ليس المراد أنه إذا لزمه الضمان في الزوجة لا يلزمه مهرها فعدم الاجتماع من أحد الطرفين فقط وسيأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات قبيل باب الشهادة في القتل ما لو كان ذلك بأجنبية وأنه بإفضائها مكرهة يلزمه الحد وأرش الإفضاء وهو ثلث الدية إن كانت تستمسك بولها وإلا فكل الدية فافهم .
قوله ( من جماعه ) أي جماع الزوج لها .
قوله ( ولا مهر مثل وتسمية ) لأنه إذا سمى الجنائز من المهر وجب وإن لم يسم أصلا أو سمى ما لا يجوز كخنزير وخمر وجب مهر المثل ط .
قوله ( ولا وصية وميراث ) فمن يستحق الوصية لا يستحق الميراث وكذا بالعكس أي فيما إذا كان ممن يرد عليه أما إذا أوصى أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره اجتمعا حينئذ وكذا يجتمعان إذا أجاز بقية الورثة .
قوله ( وغيرها مما سيجيء ) ذكر الحموي