أي القاضي بأحدهما أي أحد الأمرين بأن علم بالمال مثلا احتيج إلى إقرار المديون أو المودع بالآخر أي بالزوجية أو النسب .
قوله ( ولا يمين ولا بينة هنا الخ ) محترز قوله من يقر به الخ أي إنه لو جحد المال أو النكاح أو جحدهما لا تقبل بينتها على المال لأنها ليست بخصم في إثبات الملك للغائب ولا على الزوجية لأن المودع والمديون ليسا بخصم في إثبات النكاح على الغائب ولا يمين عليهما لأنه لا يستحلف إلا من كان خصما كذا في الخانية وهذا يستثنى من قولهم كل من أقر بشيء لزمه فإذا أنكره يحلف بحر .
ولو قال أوفيته فالظاهر أنه لا يمين لها عليه لأنه ليست خصما في ذلك .
رملي ولو برهن على أن زوجها دفع لها قبل غيبته نفقة تكفيها أو أنه طلقها ومضت عدتها ينبغي قبوله في حق منع ما تحت يده .
مقدسي .
قلت إلا أن تدعي ضياع ما دفعه لها أو أنه لم يكفها تأمل .
قوله ( وكفلها ) لجواز أنه عجل لها النفقة أو كانت ناشزة أو مطلقة انقضت عدتها بحر .
قوله ( في الأصح ) راجع لكل من قوله بما أخذته وقوله وجوبا لأن القاضي نصب ناظرا للعاجز فيجب عليه النظر إليه ومقابل الأول القول بأخذ كفيل بنفسها ومقابل الثاني قوله الخصاف إنه حسن أفاده ح .
قوله ( ويحلفها ) كان الأولى تقديمه على الكفيل لأن القاضي يحلف أولا ثم يعطي النفقة ويأخذ الكفيل كما في إيضاح الإصطلاح ا ه ح .
قوله ( أي مع الكفيل ) على حذف مضاف أي مع أخذ الكفيل .
و عبارة الزيلعي مع التكفيل .
قوله ( وكذا كل آخذ نفقته ) بتنوين آخذ ونصب نفقته على أنه مفعول .
قوله ( كابن الكمال ) حيث قال ويحلفه أي يحلف من يطلب النفقة ويكفله .
ونقل مثله في البحر عن المستصفى .
قال في الشنبلالية ولكنه لو كان صغيرا كيف يحلف فلينظر ا ه .
قلت الظاهر أنه يحلف أمه أن أباه ما دفع لها نفقته فافهم وفي البحر وهذا يدل على أنه يؤخذ الكفيل من الوالدين أيضا وهو الظاهر لأنه أنظر للغائب .
وقد يقال إنما يؤخذ من الوالدين لاحتمال التعجيل وقدمنا أن النفقة المعجلة للقريب إذا هلكت أو سرقت يقضى له بأخرى بخلاف الزوجة فليس في تكفيله احتياط للغائب لأنه لو ادعى هلاكها قبل منه ا ه .
وفيه أنه قد يدعي عدم الأخذ دون الهلاك فكان الاحتياط في تكفيله فافهم .
قوله ( ولا كانت ناشزة ) كذا في البحر والأولى ولا هي ناشزة الآن لأنها لو كانت ناشزة ثم عادت لبيته ولو بعد غيبته عادت نفقتها كما مر .
قوله ( طولبت هي أو كفيلها ) أي يخير الزوج بين مطالبتها ومطالبة كفيلها .
قوله ( وكذا ) أي يخير الزوج أيضا إذا استحلفها ونكلت ولو أقرت يأخذ منها دون الكفيل لأن الإقرار حجة قاصرة فيظهر في حقها فقط بدائع .
ومثله في القهستاني حيط قال وإن حلفها فنكلت رجع على الكفيل أو الزوجة فإذا أقرت بأخذها يرجع عليها فقط كما في شرح الطحاوي ا ه .
قلت وهو مشكل فإن النكول إقرار أيضا فما وجه الفرق هنا وذكر في الذخيرة لو نكلت خير الزوج وإن لم ينكل الكفيل لأن النكول إقرار والأصيل إذا أقر بالمال لزم الكفيل وإن جحد الكفيل ا ه وهذا يقتضي ثبوت التخيير فيهما .
ولا إشكال فيه لكن اعترض في البحر على قوله والأصيل إذا أقر الخ بأن هذا فيما لو أقر بدين