فكان شرط البقاء ا ه .
ولظهوره جزم به الشارح .
قوله ( فانتقص ) أي البعد عن ميل بسبب السير وهو بالصاد المهملة وقوله انتقض أي التيمم وهو بالضاد المعجمة ففيه جناس .
قوله ( ومرور ناعس الخ ) مبتدأ خبره قوله ( كمستيقظ ) منح .
والناعس هو الذي يعي أكثر ما يقال عنده ولم تزل قوته الماسكة ط .
واعلم أن مرور الناعس على الماء ينقض تيممه سواء كان عن حدث أو عن جنابة متمكنا أو لا .
ومرور النائم مثله لكن لو كان غير متمكن مقعدته وكان تيممه عند حدث يكون الناقض النوم لا المرور كما يعلم من البحر وبه يعلم ما في كلام الشارح فكان الصواب أن يقول ومرور ناعس مطلقا أو نائم متيمم عن جنابة أو عن حدث وكان متمكنا فافهم .
قوله ( فينتقض ) نتيجة التشبيه بالمستيقظ .
قوله ( وأبقيا تيممه ) أي أبقى الصاحبان تيممه لعجزه عن استعمال الماء .
قوله ( وهو ) أي قول الصاحبين الرواية المصححة عنه أي عن الإمام وهو متعلق بالرواية .
ورأيت بخط الشارح في هامش الخزائن أنه صححها في التجنيس وشرح المنية ونكت العلامة قاسم تبعا للكمال واختارها في البرهان والبحر والنهر وغيرها ا ه .
وجزم به في المنية .
وقال في الحلية كذا في غير كتاب من الكتب المذهبية المعتبرة وهو المتجة .
قال شيخنا ابن الهمام وإذا كان أبو حنيفة يقول في المستيقظ حقيقة على شاطىء نهر لا يعلم به يجوز تيممه فكيف يقول في النائم حقيقة بانتقاض تيممه ا ه .
ونقل في الشرنبلالية عن البرهان موافقة ابن الهمام ثم أجاب عنه فراجعها في الفتاوي .
قوله ( أي أكثر أعضاء الوضوء الخ ) الأولى أن يقول أي أكثر أعضائه في الوضوء الخ لأن الضمير في أكثره عائد على الرجل المتيمم مع تقدير مضاف وهو الأعضاء الصادقة على أعضاء الوضوء وغيرها .
تأمل هذا .
وقد اختلفوا في حد الكثرة فمنهم من اعتبرها في نفس العضو حتى لو كان أكثر كل عضو من الأعضاء الواجب غسلها جريحا تيمم وإن كان صحيحا يغسل .
وقيل في عدد الأعضاء حتى لو كان رأسه ووجه ويداه مجروحة دون رجليه مثلا تيمم وفي العكس لا ا ه .
درر البحار .
قال في البحر وفي الحقائق المختار الثاني ولا يخفى أن الخلاف في الوضوء أما في الغسل فالظاهر اعتبار أكثر البدن مساحة ا ه .
وما استظهره أقره عليه أخوه في النهر .
ونقله نوح أفندي عن العلامة قاسم فلذا جزم به الشارح .
قوله ( جدري ) بضم الجيم وفتحها مع فتح الدال .
شرح المنية .
قوله ( اعتبارا للأكثر ) علة قوله تيمم ط .
قوله ( وبعكسه ) وهو ما لو كان أكثر الأعضاء صحيحا يغسل الخ لكن إذا كان يمكنه غسل الصحيح بدون إصابة الجريح وإلا تيمم .
حلية .
فلو كانت الجراحة بظهره مثلا وإذا صب الماء سال عليها يكون ما فوقها في حكمها فيضم إليها كما بحثه الشرنبلالي في الإمداد وقال لم أره وما ذكرناه صريح فيه .
قوله ( ويمسح الجريح ) أي إن لم يضره وإلا عصبها بخرقة ومسح فوقها .
خانية وغيرها .
ومفاده كما قال ط إنه يلزمه شد الخرقة إن لم تكن موضوعة .
قوله ( وكذا الخ ) فصله بكذا .
إشارة إلى أنه هو الذي فيه