الانتقال معه وقدمنا الفرق بين هذه وبين التي مرضت عند الزوج ثم عادت إلى دار أبيها ولا يمكنها الانتقال .
قوله ( ومغصوبة ) أي من أخذها رجل وذهب بها وهذا ظاهر الرواية .
وعن أبي يوسف لها النفقة والفتوى على الأول لأن فوات الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا .
هداية .
وقيد بقوله كرها لأنه لو ذهب بها على صورة الغصب لكن برضاها فلا خلاف فيها إذ لا شك في أنها ناشزة فافهم .
قوله ( ولو نفلا ) المناسب ولو فرضا فيفهم عدم الوجوب في النفل بالأولى لأنه متفق عليه .
أما الفرض ففي البحر عن الذخيرة عن أبي يوسف أنه عذر فلها نفقة الحضر .
وفي رواية عنه يؤمر بالخروج معها والإنفاق عليها .
قوله ( لا معه ) عطف على مقدر أي حاجة وحدها أو مع غير الزوج لا معه .
قوله ( لفوات الاحتباس ) علة لقوله لا لنفقة لأحد عشر الخ .
قوله ( ولو معه ) أي ولو حجت مع الزوج ولو كان الحج نفلا كما في الهندية ط .
قلت وكذا لو خرجت معه لعمرة أو تجارة لقيام الاحتباس لكونها معه .
قوله ( لا نفقة السفر والكراء ) فينظر إلى قيمة الطعام في الحضر لا في السفر .
بحر .
قلت لا يخفى أن هذا إذا خرج معها لأجلها أما لو أخرجها هو يلزمه جميع ذلك .
قوله ( من الطحن والخبز ) عبارة الهندية من الطبخ والخبز .
قوله ( فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ ) أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز .
هندية .
قوله ( لا يجب عليه ) وفي بعض المواضع تجبر على ذلك .
قال السرخسي لا تجبر ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح كذا في الفتح .
وما نقله عن بعض المواضع عزاه في البدائع إلى أبي الليث ومقتضى ما صححه السرخسي أنه لا يلزمه سوى الخبز .
تأمل لكن رأيت صاحب النهر قال بعد قوله لا يعطيها الإدام أي إدام هو طعام لا مطلقا كما لا يخفى .
قوله ( على ذلك ) أي على الطحن .
والخبز .
قوله ( لوجوبه عليها ديانة ) فتفتى به لكنها لا تجبر عليه إن أبت .
بدائع .
قوله ( ولو شريفة ) كذا قاله في البحر أخذا من التعليل وهو مخالف لما قبله من أنها إذا كانت ممن لا تخدم فعليه أن يأتيها بطعام وإلا لا فلو وجب عليها ديانة لم يبق فرق بين الصورتين اللهم إلا أن يقال إن الشريفة قد تكون ممن تخدم نفسها وقد لا تكون .
والذي يظهر اعتبار حالها في الغنى والفقر لا في الشرف وعدمه فإن الشريفة الفقيرة تخدم نفسها وحاله عليه الصلاة والسلام وحال أهل بيته في غاية من التقلل من الدنيا فلا يقاس عليه حال أهل التوسع .
تأمل .
وعبارة صاحب الهداية في مختارات النوازل تؤيده حيث قال وإن كانت ممن تخدم نفسها فعليها الطبخ والخبز لأنه عليه الصلاة والسلام الخ .
قوله ( ولبد ) كجلد واحد اللبود والطنفسة مثلثا البساط .
قوله ( وتمامه في الجوهرة ) حيث قال ويجب عليه ما تنطف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمي والأشنان والصابون على عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو