الولي .
فظهر أنه إذا لم يكن معروفا بذلك وزوج طفله امرأة صح ذلك مطلقا كما هو المنصوص في عامة كتب المذهب إقامة لشفقته مقام المصلحة فافهم .
قوله ( لأن المانع من قبله ) دخل في هذا المجبوب والعنين والمريض الذي لا يقدر على الجماع كما صرح به في الهندية .
قوله ( أو فقيرا ) ليس عنده قدر النفقة لزوجته .
منح .
فتستدين عليه بأمر القاضي ط .
وسيأتي .
قوله ( ولو مسلمة أو كافرة ) الأولى إسقاط مسلمة .
قوله ( تطيق الوطء ) أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن .
قوله ( أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج ) لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا .
فتح .
قوله ( فلا نفقة ) أي ما لم يمسكها في بيته للخدمة أو الاستئناس كما يأتي قريبا .
قوله ( كما لو كانا صغيرين ) لأن المانع من الوطء وجد منها ووجوده منه أيضا لا يضر بعد عدم وجود التسليم الموجب للنفقة منها .
قوله ( موطوءة أو لا ) أي سواء دخل بها أم لا .
قوله ( كأن كان الزوج الخ ) تمثيل لقوله أو لا أفاد به أن عدم وطئها لا فرق فيه بين أن يكون لا مانع منه أصلا أو له مانع من جهته أو من جهتها وهي مشتهاة كالقرناء ونحوها لأن المعتبر في إيجاب النفقة الاحتباس لانتفاع مقصود من وطء أو من دواعيه ولذا وجبت لصغيرة تشتهي للجماع فيما دون الفرج كما مر فافهم .
قوله ( أو معتوهة ) في التاترخانية المجنونة لها النفقة إذا لم تمنع نفسها بغير حق .
قوله ( وكذا صغيرة ) أي لا تشتهي أصلا ولو للجماع فيما دون الفرج وإلا لزمه نفقتها أمسكها أو لا كما مر آنفا .
قوله ( إن أمسكها في بيته ) وإن ردها فلا نفقة لها .
بدائع .
وحاصله أنه مخير .
أما في مسألة المشتهاة فلا تخيير بل يلزمه نفقتها مطلقا كما علمته فافهم .
قوله ( ولو متعت نفسها للمهر ) أي الذي تعورف تقديمه لأنه منع يحق لتقصير من جهته فلا تسقط النفقة به .
زيلعي .
قوله ( دخل بها أو لا ) تعميم للمنع أي لها النفقة بالمنع المذكور سواء كان قبل الدخول أو بعده لكن عند أبي يوسف يسقط حقها في المنع إذا دخل بها برضاها .
قوله ( وعليه الفتوى ) أي استحسانا لأنه لما طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع .
وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع والصدر الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك اه .
فقد اختلف الإفتاء .
بحر من باب المهر .
وقدمنا هناك أن الاستحسان مقدم فلذا جزم به الشارح .
وفي البحر عن الفتح وهذا كله إذا لم يشترط بالدخول قبل حلول الأجل فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع على قول الثاني اه .
وتمام الكلام قدمناه هناك .
قوله ( فتستحق النفقة ) أي وإن لم يكن لها المطالبة بالمهر .
قوله ( به يفتى ) كذا في الهداية وهو قول الخصاف .
وفي الولوالجية وهو الصحيح وعليه الفتوى .
وظاهر الرواية اعتبار حله فقط وبه قال جمع كثير من المشايخ ونص عليه محمد .
وفي التحفة والبدائع أنه الصحيح .
بحر .
لكن المتون والشروح على الأول .
وفي الخانية وقال بعض الناس يعتبر حال المرأة .
قال في البحر واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين